responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 318

إذا قال: يلزم النفقة بنفس العقد، صح ضمانها [1].

و إن قال: تجب بالتمكين من الاستمتاع قال: لا يصح [2].

دليلنا: أن النفقة إنما تلزم بالتمكين من الاستمتاع، بدلالة انها متى نشزت سقط نفقتها، فاذا ثبت ذلك فالتمكين من ذلك لم يحصل في المستقبل، فلا يجب به النفقة.

مسألة 11: يصح ضمان الثمن مدة الخيار.

و للشافعي فيه طريقان: أحدهما مثل ما قلناه، و هو الصحيح عندهم [3].

و الثاني: لا يصح، لأنه مثل مال الجعالة، و هو على قولين [4].

دليلنا: أن هذا مال يؤل الى اللزوم، فيصح ضمانه.

و أيضا قوله (عليه السلام): «الزعيم غارم» [5].

مسألة 12: يصح ضمان عهدة الثمن إذا خرج المبيع مستحقا،

إذا كان قد سلم الثمن إلى البائع. و به قال أكثر الفقهاء، و المشهور من مذهب الشافعي [6].

و قال أبو العباس بن سريج، و أبو العباس بن القاص: لا يجوز ذلك [7].


[1] الوجيز 1: 183، و المجموع 14: 18، و فتح العزيز 10: 363- 364.

[2] المجموع 14: 18، و الوجيز 1: 183، و فتح العزيز 10: 363- 364، و حاشية اعانة الطالبين 3: 78.

[3] المجموع 14: 17، و الوجيز 1: 184، و السراج الوهاج: 241، و مغني المحتاج 2: 202، و كفاية الأخيار 1: 171، و فتح العزيز 10: 369.

[4] الوجيز 1: 184، و كفاية الأخيار 1: 171، و المجموع 14: 17، و السراج الوهاج: 241، و مغني المحتاج 2: 202، و فتح العزيز 10: 369.

[5] سنن الترمذي 3: 565 حديث 1265 و 4: 433 حديث 2120، و مسند أحمد بن حنبل 5: 267 و 293، و سنن ابن ماجة 2: 804 حديث 2405، و السنن الكبرى 6: 72.

[6] الام 3: 230، و الوجيز 1: 183، و المجموع 14: 37، و السراج الوهاج: 241، و مغني المحتاج 2: 201، و كفاية الأخيار 1: 173، و فتح العزيز 10: 365، و حاشية اعانة الطالبين 3: 77، و المغني لابن قدامة 5: 76، و الشرح الكبير 5: 84- 85، و الإقناع 2: 179.

[7] المجموع 14: 37، و فتح العزيز 10: 365، و المغني 5: 76، و الشرح الكبير 5:

84.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست