و قال أبو إسحاق: ينفسخ مثل الوكالة [1].
دليلنا: أن الرهن كان صحيحا، و لا دلالة على أن الموت يبطله، فمن ادعاه فعليه الدلالة.
مسألة 10: إذا غلب على عقل المرتهن،
فولى الحاكم عليه رجلا، لزم الراهن تسليم الرهن اليه، و لا ينفسخ الرهن.
و قال الشافعي: يكون الراهن بالخيار [2].
دليلنا: أنا قد بينا أن الرهن يجب إقباضه بالإيجاب و القبول، فمن قال بذلك قال بما قلناه.
مسألة 11: إذا أذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن،
ثم رجع عن الاذن و منعه، لم يكن له ذلك.
و قال الشافعي: له ذلك [3].
دليلنا: ما ذكرناه في المسألة الأولى، لأن هذا فرع عليها.
مسألة 12: إذا أذن له في قبض الرهن، ثم جن، أو أُغمي عليه،
جاز للمرتهن قبضه.
و قال الشافعي: ليس له ذلك [4].
دليلنا: أنه قد ثبت أن إذنه صحيح قبل جنونه و إغمائه، فمن أبطله فيما بعد فعليه الدلالة.
مسألة 13: إذا رهنه وديعة عنده في يده،
و أذن له في قبضه، ثم جن، فقد
[1] المجموع 13: 192، و فتح العزيز 10: 76، و البحر الزخار 5: 113.
[2] الام 3: 140، و مختصر المزني: 93، و فتح العزيز 10: 78، و بداية المجتهد 2: 270- 271.
[3] الام 3: 139، و المجموع 13: 191، و الوجيز 1: 160، و كفاية الأخيار 1: 163، و فتح العزيز 10: 75، و السراج الوهاج: 215، و مغني المحتاج 2: 129.
[4] الام 3: 139، و المجموع 13: 191، و فتح العزيز 10: 78.