responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 226

و قال أبو إسحاق: ينفسخ مثل الوكالة [1].

دليلنا: أن الرهن كان صحيحا، و لا دلالة على أن الموت يبطله، فمن ادعاه فعليه الدلالة.

مسألة 10: إذا غلب على عقل المرتهن،

فولى الحاكم عليه رجلا، لزم الراهن تسليم الرهن اليه، و لا ينفسخ الرهن.

و قال الشافعي: يكون الراهن بالخيار [2].

دليلنا: أنا قد بينا أن الرهن يجب إقباضه بالإيجاب و القبول، فمن قال بذلك قال بما قلناه.

مسألة 11: إذا أذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن،

ثم رجع عن الاذن و منعه، لم يكن له ذلك.

و قال الشافعي: له ذلك [3].

دليلنا: ما ذكرناه في المسألة الأولى، لأن هذا فرع عليها.

مسألة 12: إذا أذن له في قبض الرهن، ثم جن، أو أُغمي عليه،

جاز للمرتهن قبضه.

و قال الشافعي: ليس له ذلك [4].

دليلنا: أنه قد ثبت أن إذنه صحيح قبل جنونه و إغمائه، فمن أبطله فيما بعد فعليه الدلالة.

مسألة 13: إذا رهنه وديعة عنده في يده،

و أذن له في قبضه، ثم جن، فقد


[1] المجموع 13: 192، و فتح العزيز 10: 76، و البحر الزخار 5: 113.

[2] الام 3: 140، و مختصر المزني: 93، و فتح العزيز 10: 78، و بداية المجتهد 2: 270- 271.

[3] الام 3: 139، و المجموع 13: 191، و الوجيز 1: 160، و كفاية الأخيار 1: 163، و فتح العزيز 10: 75، و السراج الوهاج: 215، و مغني المحتاج 2: 129.

[4] الام 3: 139، و المجموع 13: 191، و فتح العزيز 10: 78.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست