responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 225

و أيضا على المسألة إجماع الفرقة، و أخبارهم [1] تدل عليها.

مسألة 8: استدامة القبض ليس بشرط في الرهن.

و به قال الشافعي [2].

و قال أبو حنيفة: ذلك شرط [3].

دليلنا: قوله تعالى «فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ» [4]، فشرط القبض و لم يشرط الاستدامة.

و أيضا فإنا قد بينا أن بنفس العقد يثبت الرهن، فهذا الفرع يسقط عنا.

و أيضا روي عنه (عليه السلام) أنه قال: «الرهن محلوب و مركوب» [5].

فلا يخلو من أن يكون ركوبها للراهن أو للمرتهن، و قد أجمعنا على أنه لا يحل للمرتهن ذلك، فدل على أنه مركوب للراهن، و ذلك يدل على أن استدامة القبض ليس بشرط، و أخبار الفرقة دالة على ذلك [6].

مسألة 9: إذا مات الراهن لا ينفسخ الرهن.

و اليه ذهب أكثر أصحاب الشافعي [7].


[1] انظر الكافي 5: 233 (باب الرهن)، و من لا يحضره الفقيه 3: 195 (باب 95)، و التهذيب 7: 167 (باب 15)

[2] المجموع 13: 192، و المغني لابن قدامة 4: 402، و الشرح الكبير 4: 421، و بداية المجتهد 2: 271، و بدائع الصنائع 6: 142، و البحر الزخار 5: 112.

[3] بدائع الصنائع 6: 142، و تبيين الحقائق 6: 67، و المجموع 13: 192، و المغني لابن قدامة 4: 402، و الشرح الكبير 4: 420، و البحر الزخار 5: 112.

[4] البقرة: 283.

[5] سنن الدارقطني 3: 34 حديث 136، و المصنف لعبد الرزاق 8: 245 حديث 15070، و السنن الكبرى 6: 38.

[6] يستفاد من عموم الأخبار الواردة في باب الرهن من كتاب الكافي 5: 233، و من لا يحضره الفقيه 3: 195، و التهذيب 7: 168، و الاستبصار 3: 118.

[7] المجموع 13: 192، و الوجيز 1: 163، و فتح العزيز 10: 76، و مغني المحتاج 2: 129، و السراج الوهاج:

225، و حاشية اعانة الطالبين 3: 58، و البحر الزخار 5: 112- 113.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست