دليلنا: قوله تعالى «فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ»[4]، فشرط القبض و لم يشرط الاستدامة.
و أيضا فإنا قد بينا أن بنفس العقد يثبت الرهن، فهذا الفرع يسقط عنا.
و أيضا روي عنه (عليه السلام) أنه قال: «الرهن محلوب و مركوب» [5].
فلا يخلو من أن يكون ركوبها للراهن أو للمرتهن، و قد أجمعنا على أنه لا يحل للمرتهن ذلك، فدل على أنه مركوب للراهن، و ذلك يدل على أن استدامة القبض ليس بشرط، و أخبار الفرقة دالة على ذلك [6].