إذا كان له في يد رجل مال وديعة، أو إعارة، أو غصبا، فجعله
[1] الام 3: 141، و مختصر المزني: 93، و المجموع 13: 186، و الوجيز 1: 163، و فتح العزيز 10: 69 و 71، و السراج الوهاج: 215، و مغني المحتاج 2: 128.
[2] الام 3: 140، و الوجيز 1: 163، و المجموع 13: 191، و كفاية الأخيار 1: 163، و فتح العزيز 10: 75، و مغني المحتاج 2: 129، و السراج الوهاج: 215، و حاشية اعانة الطالبين 3: 63.
[3] المجموع 13: 357، و مغني المحتاج 2: 176، و فتح العزيز 10: 292، و الشرح الكبير 4: 563.
[4] المبسوط 14: 46، و الفتاوى الهندية 3: 175، و تبيين الحقائق 6: 211، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 8: 499، و حاشية رد المحتار 6: 709.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 227