responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 227

صار مقبوضا.

و قال الشافعي: إذا لم يأت عليه زمان يمكن فيه قبضه، لم يصر مقبوضا بعد جنونه [1].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 14: إذا رهنه شيئا، ثم تصرف فيه الراهن بالبيع،

أو الهبة، أو الرهن عند آخر قبضه أو لم يقبضه، أو قبضه البائع أو لم يقبضه، أو أصدقه امرأته، لم يصح جميع ذلك، و كان باطلا.

و قال الشافعي: يكون ذلك فسخا للرهن، و إن زوجها لم ينفسخ الرهن [2].

دليلنا: أن القول بفسخ الرهن بذلك يحتاج الى دليل، و الأصل صحته.

مسألة 15: لا يجوز للوصي أن يشتري من مال اليتيم لنفسه،

و إن اشتراه بزيادة. و به قال الشافعي [3].

و قال أبو حنيفة: يجوز ذلك [4].

دليلنا: أن جواز ذلك يحتاج الى دليل.

و أيضا فإنه متهم في ذلك، فيجب أن لا يجوز.

مسألة 16 [لو كان له في يد رجل وديعة فجعله رهنا]

إذا كان له في يد رجل مال وديعة، أو إعارة، أو غصبا، فجعله


[1] الام 3: 141، و مختصر المزني: 93، و المجموع 13: 186، و الوجيز 1: 163، و فتح العزيز 10: 69 و 71، و السراج الوهاج: 215، و مغني المحتاج 2: 128.

[2] الام 3: 140، و الوجيز 1: 163، و المجموع 13: 191، و كفاية الأخيار 1: 163، و فتح العزيز 10: 75، و مغني المحتاج 2: 129، و السراج الوهاج: 215، و حاشية اعانة الطالبين 3: 63.

[3] المجموع 13: 357، و مغني المحتاج 2: 176، و فتح العزيز 10: 292، و الشرح الكبير 4: 563.

[4] المبسوط 14: 46، و الفتاوى الهندية 3: 175، و تبيين الحقائق 6: 211، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 8: 499، و حاشية رد المحتار 6: 709.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست