responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 224

ما يدل عليه.

مسألة 7: رهن المشاع جائز.

و به قال الشافعي، و مالك، و الأوزاعي، و ابن أبي ليلى، و عثمان البتي [1]، و عبيد اللّه بن الحسن العنبري، و سوار [2]، و داود [3].

و قال أبو حنيفة: رهن المشاع غير جائز [4].

دليلنا: قوله تعالى «فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ» [5] و لم يفصل، و أيضا الأخبار على عمومها.


[1] عثمان بن مسلم بن جرموز و قيل: هرمز البتي، أبو عمرو البصري، روى عن أنس و الشعبي و عبد الحميد بن سلمة، و عنه شعبة و الثوري و حماد بن سلمة و غيرهم. كان صاحب رأي و فقه، مات سنة 143 ه. تهذيب التهذيب 7: 153، و الأنساب للسمعاني: 66- أ.

[2] سوار بن عبد اللّه بن قدامة بن عنزة بن نقب بن عمرو بن الحارث العنبري البصري. قال ابن حبان:

كان فقيها، ولاه أبو جعفر القضاء بالبصرة سنة 138 ه و بقي على القضاء إلى أن مات و هو أمير البصرة و قاضيها سنة 156 ه، تهذيب التهذيب 4: 269.

[3] مختصر المزني: 93، و الام 3: 193، و المجموع 13: 198، و الوجيز 1: 159، و كفاية الأخيار 1: 164، و مغني المحتاج 2: 122، و السراج الوهاج: 212، و بداية المجتهد 2: 269، و بلغة السالك 2: 10، و أسهل المدارك: 371، و المدونة الكبرى 5: 296 و 299، و المغني لابن قدامة 4: 407، و الشرح الكبير 4: 405، و الإقناع 2: 152، و المحلّى 8: 88، و المبسوط 21: 69، و أحكام القرآن للجصاص 1: 524، و تبيين الحقائق 6: 68، و شرح فتح القدير 8: 204، و بدائع الصنائع 6: 138، و البحر الزخار 5: 115.

[4] اللباب 2: 5. و المبسوط 21: 69، و أحكام القرآن للجصاص 1: 524، و بدائع الصنائع 6: 138، و شرح فتح القدير 8: 203، و تبيين الحقائق 6: 68، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 6: 68، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 8: 203، و حاشية رد المحتار 6: 489، و المحلّى 8: 88، و بداية المجتهد 2: 269، و بلغة السالك 2: 110، و أسهل المدارك 2: 371، و المجموع 13: 198 و 203، و المغني لابن قدامة 4: 407، و الشرح الكبير 4: 405، و البحر الزخار 5: 115.

[5] البقرة: 283.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست