responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 201

أبو حنيفة، و الشافعي [1].

و قال مالك: إن تفرقا قبل القبض من غير أن يكون تأخير القبض شرطا، كان جائزا، و إن لم يقبضه أبدا، و إن كانا شرطا تأخير القبض، فان كان ذلك اليوم و اليومين جاز، و ان كان أكثر من ذلك لم يجز [2].

دليلنا: أنا أجمعنا على أنه متى قبض الثمن صح العقد، و لم يدل دليل على صحته قبل قبض الثمن، فوجب اعتبار ما قلناه.

مسألة 7: لا يجوز أن يؤجل السلم الى الحصاد،

و الدياس، و الجذاذ، و الصرام [3]. و به قال أبو حنيفة و الشافعي [4].

و قال مالك: ذلك جائز [5].


[1] الأم 3: 95، و مختصر المزني: 90، و المجموع 13: 106 و 144، و الوجيز 1: 154، و كفاية الأخيار 1: 162، و فتح العزيز 9: 208- 209، و السراج الوهاج: 205، و مغني المحتاج 2: 102، و المبسوط 12: 144، و اللباب 1: 262، و شرح فتح القدير 5: 342، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 5: 342، و الفتاوى الهندية 3: 179، و حاشية رد المحتار 5: 216، و تبيين الحقائق 4: 117، و المغني لابن قدامة 4: 362، و الشرح الكبير 4: 363، و المحلّى 9: 110، و بداية المجتهد 2: 201

[2] بداية المجتهد 2: 201، و المحلّى 9: 110، و المبسوط 12: 144، و فتح العزيز 9: 208- 209، و المغني لابن قدامة 4: 362، و الشرح الكبير 4: 363، و مقدمات ابن رشد 2: 215، و جواهر الأكليل 2: 66، و بلغة السالك 2: 94، و الشرح الصغير في هامش أقرب المسالك 2: 95.

[3] الصرام: الصرم: القطع.

[4] الام 3: 96، و مختصر المزني: 90، و الوجيز 1: 155، و المجموع 9: 340 و 13: 136، و فتح العزيز 9: 231، و المغني لابن قدامة 4: 356، و الشرح الكبير 4: 358، و بداية المجتهد 2: 201- 202، و المبسوط 12: 125، و اللباب 1: 261، و شرح فتح القدير 5: 338، و تبيين الحقائق 4: 115، و كفاية الأخيار 1: 161، و فتح الباري 4: 435.

[5] بداية المجتهد 2: 201- 202، و الوجيز 1: 155، و فتح العزيز 9: 231، و المغني لابن قدامة 4: 356، و الشرح الكبير 4: 358، و فتح الباري 4: 435. و المجموع 9: 340، و جواهر الأكليل 2: 69، و أقرب المسالك 2: 98، و الشرح الصغير 2: 98.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست