responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 202

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [1].

و أيضا فإذا عين أجلا معلوما، فلا خلاف في صحة العقد، و لا دليل على صحته إذا ذكر ما قاله المخالف.

و روي عن عبد اللّه بن عباس أنه قال: لا تبايعوا الى الحصاد و لا الى الدياس، و لكن الى شهر معلوم [2] و هذا نص.

مسألة 8 [حكم من جعل محلّ السلم يوم كذا]

إذا جعل محله في يوم كذا، أو في شهر كذا، أو في سنة كذا، جاز، و لزمه بدخول الشهر و اليوم و السنة. و به قال ابن أبي هريرة من أصحاب الشافعي نصا [3]، و باقي أصحابه لا يجوزونه [4]، لأنه جعل اليوم ظرفا لحلوله، و لم يبين، فيصير تقديره يحل في ساعة من ساعاته، و وقت من أوقاته، و ذلك لا يجوز.

دليلنا: أن هذا معلوم، و ليس بمجهول، لأنه إذا كان اليوم معلوما، و أوله معلوما و هو طلوع الفجر، وجب بطلوعه، فصار الوقت و الساعة معلومين.

و كذلك إذا كان الشهر معلوما، و أوله معلوما، فليس ذلك بمجهول، فبطل قول المخالف.

مسألة 9 [وجوب ذكر موضع التسليم في السلم]

إذا كان السلم مؤجلا، فلا بد من ذكر موضع التسليم، فإن كان في حمله مؤنة، فلا بد من ذكره أيضا.

و للشافعي في ذكر الموضع قولان:


[1] الكافي 5: 184 حديث 1، و التهذيب 7: 27 حديث 116، و من لا يحضره الفقيه 3: 167 حديث 740.

[2] رواه الشافعي في امه 3: 96، و ابن قدامة في المغني 4: 356، و الشرح الكبير 4: 359.

[3] المجموع 13: 136، و الوجيز 1: 155، و فتح العزيز 9: 238.

[4] مختصر المزني: 90- 91، و مغني المحتاج 2: 106، و المجموع 13: 136، و الوجيز 1: 155، و فتح العزيز 9: 238.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست