responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 200

و روي أن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب [1] (عليهم السلام) باع [علي] جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل [2].

و روى نافع، أن عبد اللّه بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة [مضمونة عليه] يوفيها صاحبها بالربذة [3].

و روى القاسم بن محمد، أن عبد اللّه بن مسعود أسلم في وصائف أحدهم أبو زائدة مولاه [4].

و روى عن عبد اللّه بن عمر أنه سئل عن السلم في الوصائف؟ فقال:

لا بأس.

و روى عطاء عن عبد اللّه بن عباس أنه لم ير بذلك بأسا [5].

و هذا يدل على إجماع الصحابة، لأنه لم يرو عن أحد النكير في ذلك.

مسألة 6: من شرط صحة السلم، قبض رأس المال قبل التفرق.

و به قال


[1] الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي، أبو محمد المدني، روى عن أبيه محمد بن الحنفية و ابن عباس و جابر بن عبد اللّه و غيرهم و عنه عمرو بن دينار، و عاصم بن عمر بن قتادة، و الزهري و ابان بن صالح و غيرهم، توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز و ليس له عقب، و قيل سنة (99) و قيل: سنة مائة للهجرة.

تهذيب التهذيب 2: 320.

[2] الموطأ 2: 652، و السنن الكبرى 6: 22، المصنف لعبد الرزاق 8: 22 حديث 14142، و تلخيص الحبير 3: 33، و المغني لابن قدامة 4: 341، الام 3: 118.

[3] صحيح البخاري 3: 108 و الموطأ 2: 652، و السنن الكبرى 6: 22، و تلخيص الحبير 3: 33، و ترتيب مسند الشافعي 2: 161 حديث 556.

[4] ذكره الشافعي في امه 3: 121، و جاء في السنن الكبرى 6: 23 ما لفظه: عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال: أسلم لعبد اللّه بن مسعود في وصفاء أحدهم أبو زيادة أو أبو زائدة مولانا.

[5] السنن الكبرى 6: 22، و الام 3: 121.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست