نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 199
مسألة 5: كل حيوان يجوز بيعه يجوز السلم فيه،
من الرقيق، و الإبل، و البقر، و الغنم، و الحمر، و الدواب، و البغال. و به قال مالك، و الشافعي، و أحمد، و إسحاق [1].
و قال أبو حنيفة: لا يجوز السلم في الحيوان [2]. و به قال الثوري، و الأوزاعي [3].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، و قد ذكرناها في الكتاب الكبير [4].
و أيضا قال اللّه تعالى «وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ»[5] و هذا بيع.
و روى عبد اللّه بن عمرو بن العاص أنه قال: أمرني رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) أن أجهز جيشا، و ليس عندنا ظهر، فأمر النبي (صلى الله عليه و آله) أن يبتاع البعير بالبعيرين و بالأبعرة الى خروج المصدق [6]، و هو نص.
[1] الام 3: 118، و مختصر المزني: 91، و المجموع 13: 114، و الوجيز 1: 156، و فتح العزيز 9: 285، و بداية المجتهد 2: 200، و مقدمات ابن رشد 2: 512، و السراج الوهاج: 208، و مغني المحتاج 2: 110- 111، و الشرح الكبير 4: 339- 340، و شرح فتح القدير 5: 327، و المبسوط 12: 131، و المحلّى 9: 107، و تبيين الحقائق 4: 112 ، و الشرح الصغير في هامش أقرب المسالك 2: 96، و بلغة السالك 2: 96، جواهر الإكليل 2: 68.
[2] المبسوط 12: 131، و اللباب 1: 260، و شرح فتح القدير 5: 327، و الفتاوى الهندية 3: 180، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 5: 328، و تبيين الحقائق 4: 112، و المحلّى 9: 107، و بداية المجتهد 2: 200، و المجموع 13: 114، و فتح العزيز 9: 285، و المغني لابن قدامة 4: 340، و الشرح الكبير 4: 339، و الوجيز 1: 156.
[3] المجموع 13: 114، و بداية المجتهد 2: 200، و المغني لابن قدامة 4: 340، و شرح فتح القدير 5: 327، و الشرح الكبير 4: 339.
[4] انظرها في التهذيب 7: 41- 42 حديث 173 و 179، و الكافي 5: 220 حديث 1 و 3 و 6، و من لا يحضره الفقيه 3: 166 حديث 733، و الاستبصار 3: 74- 75 حديث 248 و 249.
[6] رواه الدارقطني في سننه 3: 69- 70، و البيهقي في سننه الكبرى 5: 287، و أبو داود في سننه 3: 250 حديث 3357 و المصنف لعبد الرزاق 8: 22، و تلخيص الحبير 3: 33 بمعناه و بألفاظ مختلفة فلاحظ.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 199