responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 177

أموالهم» [1]. و قال: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» [2].

و قال اللّه تعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [3] و القرض عقد بلا خلاف.

مسألة 291: المستقرض يملك القرض بالقبض.

و اختلف أصحاب الشافعي في ذلك، فمنهم من قال مثل ما قلناه [4]. و منهم من قال: يملك بالتصرف فيه [5].

دليلنا على أنه يملك بالقبض: أنه إذا قبض، جاز له التصرف فيه، فلو لم يملكه لم يجز له التصرف فيه.

مسألة 292: يجوز للمستقرض أن يرد مال القرض على المقرض بلا خلاف،

و أما المقرض فعندنا أن له الرجوع فيه.

و لأصحاب الشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه [6].

و منهم من قال: إن قلنا يملك بالقبض، فليس له الرجوع، و إن قلنا: يملك بالتصرف، فليس له الرجوع بعد التصرف [7].

دليلنا: أنه عين ماله، فكان له الرجوع فيه، لأن المنع يحتاج الى دليل.

مسألة 293: من كان له على غيره دين من ثمن متاع حالا،

أو أجرة، أو صداقا، فحط منه شيئا، أو حط جميعه، كان جائزا. و ان أجله لم يصر مؤجلا و يستحب له الوفاء به، سواء كان ذلك ثمنا، أو أجرة، أو صداقا، أو كان


[1] السنن الكبرى 6: 100، و سنن الدارقطني 3: 26 حديث 91.

[2] لم أقف على مصدر لهذا الحديث في الوقت الحاضر سوى ما رواه مرسلا العلامة الحلي في التذكرة 1: 489، و ما رواه ابن أبي جمهور الأحسائي في عوالي اللآلي فلاحظ.

[3] المائدة: 1.

[4] المجموع 13: 166، و الوجيز 1: 159، و فتح العزيز 9: 388، و مغني المحتاج 2: 120، و السراج الوهاج: 211.

[5] الوجيز 1: 159، و المجموع 13: 166، و مغني المحتاج 2: 120، و فتح العزيز 9: 388، و السراج الوهاج: 211.

[6] المجموع 13: 167، و فتح العزيز 9: 398، و السراج الوهاج: 311، و مغني المحتاج 2: 120.

[7] المجموع 13: 167، و فتح العزيز 9: 398، و مغني المحتاج 2: 120.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست