نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 177
أموالهم» [1]. و قال: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» [2].
و قال اللّه تعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[3] و القرض عقد بلا خلاف.
مسألة 291: المستقرض يملك القرض بالقبض.
و اختلف أصحاب الشافعي في ذلك، فمنهم من قال مثل ما قلناه [4]. و منهم من قال: يملك بالتصرف فيه [5].
دليلنا على أنه يملك بالقبض: أنه إذا قبض، جاز له التصرف فيه، فلو لم يملكه لم يجز له التصرف فيه.
مسألة 292: يجوز للمستقرض أن يرد مال القرض على المقرض بلا خلاف،
و أما المقرض فعندنا أن له الرجوع فيه.
و لأصحاب الشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه [6].
و منهم من قال: إن قلنا يملك بالقبض، فليس له الرجوع، و إن قلنا: يملك بالتصرف، فليس له الرجوع بعد التصرف [7].
دليلنا: أنه عين ماله، فكان له الرجوع فيه، لأن المنع يحتاج الى دليل.
مسألة 293: من كان له على غيره دين من ثمن متاع حالا،
أو أجرة، أو صداقا، فحط منه شيئا، أو حط جميعه، كان جائزا. و ان أجله لم يصر مؤجلا و يستحب له الوفاء به، سواء كان ذلك ثمنا، أو أجرة، أو صداقا، أو كان
[1] السنن الكبرى 6: 100، و سنن الدارقطني 3: 26 حديث 91.
[2] لم أقف على مصدر لهذا الحديث في الوقت الحاضر سوى ما رواه مرسلا العلامة الحلي في التذكرة 1: 489، و ما رواه ابن أبي جمهور الأحسائي في عوالي اللآلي فلاحظ.