responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 176

و قال أبو يوسف: يجوز وزنا [1].

و قال محمد: يجوز عددا [2].

دليلنا: عموم الأخبار في جواز القرض [3]، و دلالة الأصل.

و أيضا هو إجماع، فإن الناس يستقرضون من عهد النبي (صلى الله عليه و آله) الى يومنا الخبز. من غير تناكر بينهم، فمن خالف خالف الإجماع.

مسألة 290 [حكم إقراض الجواري]

ليس لأصحابنا نص في جواز إقراض الجواري، و لا أعرف لهم فيه فتيا، و الذي يقتضيه الأصول أنه على الإباحة، و يجوز ذلك سواء كان ذلك من أجنبي أو من ذي رحم لها، و متى أقرضها ملكها المستقرض بالقرض، و يجوز له وطؤها إن لم تكن ذات رحم محرمة. و به قال داود، و محمد بن جرير الطبري [4].

و قال الشافعي: يجوز اقراضها من ذي رحمها، مثل أبيها أو أخيها أو عمها أو خالها، لأنه لا يجوز لهم وطؤها، فأما الأجنبي و من يجوز له وطؤها من القرابة فلا يجوز قولا واحدا [5].

دليلنا: أن الأصل الإباحة، و الحظر يحتاج الى دليل.

و أيضا الأخبار التي رويت في جواز القرض و الحث عليه عامة في جميع الأشياء [6]، إلا ما أخرجه الدليل.

و أيضا روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه قال: «الناس مسلطون على


[1] المبسوط 14: 31.

[2] المبسوط 14: 31.

[3] انظرها في الكافي 3: 558 حديث 3، و من لا يحضره الفقيه 3: 116 حديث 494، و ثواب الأعمال: 166 حديث 1- 5.

[4] المجموع 13: 169، و البحر الزخار 4: 393.

[5] المجموع 13: 169، و الوجيز 1: 158، و فتح العزيز 9: 363، و البحر الزخار 4: 393.

[6] تقدمت الإشارة إليها في هامش المسألتين السابقتين فلاحظ.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست