نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 178
قرضا، أو أرش جناية، و ان اتفقا على الزيادة لم يصح و لم يثبت، و ان حط من الثمن شيئا أو حط جميعه كان ذلك إبراء و لا يلحق بالعقد، و يكون إبراء في الوقت الذي أبرأه فيه. و به قال الشافعي [1].
و قال أبو حنيفة: التأجيل يثبت في الثمن و الأجرة و الصداق، و يلحق بالعقد، و كذلك الزيادة. و أما الحط فينظر فيه، فان كان لبعض الثمن لحق بالعقد، و ان كان لجميع الثمن لم يلحق بالعقد، و كان إبراء من الوقت الذي أبرأه منه.
قال: و أما في الدين من جهة القرض أو أرش الجناية فإنه لا يثبت فيهما التأجيل و لا الزيادة بحال [2].
و قال مالك: يثبت التأجيل في الجميع من الثمن، و الأجرة و الصداق و القرض و أرش الجناية، و قال في الزيادة مثل قول أبي حنيفة [3].
دليلنا: أنه إذا ثبت الحق بأحد الأسباب المتفق عليه، فالزيادة عليه، و إلحاقها به يحتاج إلى دلالة، و الأصل عدمها.