responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 178

قرضا، أو أرش جناية، و ان اتفقا على الزيادة لم يصح و لم يثبت، و ان حط من الثمن شيئا أو حط جميعه كان ذلك إبراء و لا يلحق بالعقد، و يكون إبراء في الوقت الذي أبرأه فيه. و به قال الشافعي [1].

و قال أبو حنيفة: التأجيل يثبت في الثمن و الأجرة و الصداق، و يلحق بالعقد، و كذلك الزيادة. و أما الحط فينظر فيه، فان كان لبعض الثمن لحق بالعقد، و ان كان لجميع الثمن لم يلحق بالعقد، و كان إبراء من الوقت الذي أبرأه منه.

قال: و أما في الدين من جهة القرض أو أرش الجناية فإنه لا يثبت فيهما التأجيل و لا الزيادة بحال [2].

و قال مالك: يثبت التأجيل في الجميع من الثمن، و الأجرة و الصداق و القرض و أرش الجناية، و قال في الزيادة مثل قول أبي حنيفة [3].

دليلنا: أنه إذا ثبت الحق بأحد الأسباب المتفق عليه، فالزيادة عليه، و إلحاقها به يحتاج إلى دلالة، و الأصل عدمها.

مسألة 294: لا يصح بيع الصبي و شراؤه،

سواء أذن له فيه الولي أو لم يأذن.

و به قال الشافعي [4].

و قال أبو حنيفة: ان كان بإذن الولي صح، و إن كان بغير إذنه وقف على إجازة الولي [5].

دليلنا: ان البيع و الشراء حكم شرعي، و لا يثبت الا بشرع، و ليس فيه ما يدل على أن بيع الصبي و شراؤه صحيحان.


[1] المجموع 13: 165، و المغني لابن قدامة 4: 384، و الشرح الكبير 4: 387.

[2] المجموع 13: 165، و المغني لابن قدامة 4: 384، و الشرح الكبير 4: 387.

[3] المجموع 13: 165، و المغني لابن قدامة 4: 384، و الشرح الكبير 4: 387.

[4] المجموع 9: 158، و الوجيز 1: 133، و فتح العزيز 8: 106، و كفاية الأخيار 1: 147.

[5] الفتاوى الهندية 3: 154، و حاشية رد المختار 5: 102، و المجموع 9: 158، و فتح العزيز 8: 106، و بدائع الصنائع 5: 150.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست