responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 12

و أبو برزة قال: ما أرى إلا تفرقهما [1]، و أبو هريرة مثل ذلك [2].

و لا مخالف لهم.

مسألة 8 [خيار الحيوان ثلاثة أيام]

يثبت في الحيوان الشرط ثلاثة أيام، شرط ذلك أو لم يشرط.

و قال جميع الفقهاء: حكم الحيوان، حكم سائر المبيعات [3].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم ذكرناها في الكتاب الكبير [4].

مسألة 9 [دخول الخيار الشرط في السلم]

السلم يدخله خيار الشرط.

و عند الشافعي لا يدخله [5].

دليلنا: عموم الأخبار الواردة في جواز الشرط في العقود [6]، و هي عامة إلا ما أخرجه الدليل من الصرف.

مسألة 10 [حكم الرجوع في الصلح إذا كان معاوضة]

الصلح إذا كان معاوضة، مثل أن يقر له بعين أو بدين، ثم صالحه على ذلك، لم يكن له بعد ذلك الرجوع فيه.

و قال الشافعي: هو مثل البيع، يدخله خيار الشرط و خيار المجلس، و إن كان صرفا يدخله خيار المجلس وحده [7].

دليلنا: ما روي عنهم (عليهم السلام)، و اتفقنا عليه من جواز الشرط في


[1] المجموع 9: 185، و سنن الترمذي 3: 549، و نيل الأوطار 5: 291، و المحلّى 8: 353.

[2] نيل الأوطار 5: 291.

[3] انظر الام 3: 75، و كفاية الأخيار 1: 154، و المجموع 9: 174، و تلخيص الحبير المطبوع بهامش المجموع 8: 293، و المغني لابن قدامة 4: 7، و الشرح الكبير لابن قدامة 4: 69، و عمدة القارئ 11: 225.

[4] التهذيب 7: 24 حديث 101- 103 و 107. و انظر الكافي 5: 169 حديث 2، و من لا يحضره الفقيه 3: 126 حديث 549.

[5] الوجيز 1: 141، و المجموع 9: 192، و كفاية الأخيار 1: 162، و فتح العزيز 8: 314 و 9: 224.

[6] انظر ما رواه الشيخ الكليني في الكافي 5: 169 الحديث 1- 5، و الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه 3: 126 الحديث 551 و 553، و المؤلف في التهذيب 7: 22 الحديث 93- 98.

[7] كفاية الأخيار 1: 154، و فتح العزيز 8: 294.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست