[1] و هي عموم الأخبار المتناولة جواز كل شرط لا يخالف الكتاب و السنة، انظرها في الكافي 5: 169 حديث 1، و من لا يحضره الفقيه 3: 127 حديث 553، و التهذيب 7: 22 حديث 94 و ص 25 حديث 107.
[2] المجموع 9: 177 و 192، و فتح العزيز 8: 297، و كفاية الأخيار 1: 154.
[3] التهذيب 7: 371 حديث 1503، و الاستبصار 3: 232 حديث 835، و المغني لابن قدامة 4: 384، و الشرح الكبير 4: 386، و تلخيص الحبير 3: 23 حديث 1195 و ص 44 حديث 1246، و كفاية الأخيار 1: 193، و المصنف لابن أبي شيبة 6: 568 حديث 2064.
[4] الكافي 5: 169 حديث 1، و من لا يحضره الفقيه 3: 127 حديث 551- 553، و التهذيب 7: 22 حديث 94 و 98 و ص 25 حديث 107.