نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 11
و روى نافع عن ابن عمر أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر» [1].
و روى عطاء ابن أبي رياح، عن ابن عباس أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «من اشترى بيعا، فوجب له بالخيار إن شاء أخذه، و إن شاء تركه، ما لم يفارقه صاحبه، فان فارقه فلا خيار له» [2] فأثبت لهما الخيار بعد وجوب البيع.
و المذهب الذي اخترناه إجماع الصحابة، لأنه مروي عن علي (عليه السلام)، و ابن عباس، و ابن عمر، و أبي برزة، و أبي هريرة [4].
أما علي (عليه السلام) فروي عنه أن جاريته اشترت لحما، ثم بدا لها، فأخذ علي (عليه السلام) الدراهم فرده عليها [5].
و كان ابن عمر إذا أراد أن يجب البيع مشى قليلا ثم رجع [6]، و عن ابن عباس مثل ذلك [7].
[1] صحيح البخاري 3: 84، و سنن النسائي 7: 249، و السنن الكبرى 5: 269، و مسند أحمد بن حنبل 2: 73.
[2] رواه البيهقي في سننه الكبرى 5: 270 باختلاف في بعض ألفاظه.
[3] اللباب 1: 222، و المجموع 9: 184، و فتح العزيز 8: 292.
[4] قال الترمذي في سننه 3: 547 آخر الباب ما لفظه: و في الباب عن أبي برزة، و حكيم بن حزام، و عبد اللّه بن عباس، و عبد اللّه بن عمر، و سمرة، و أبي هريرة.
[6] صحيح مسلم 3: 1164 ذيل الحديث 45، و سنن الترمذي 3: 548 ذيل الحديث 1245، و ذكره الشافعي في امه 3: 4، و المزني في مختصره: 75، و النووي في مجموعه 9: 185.