نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 96
دليلنا: انه لا بد من تقويم السلعة، فإنه لا يمكن النسبة إلى السلعة، فإذا ثبت ذلك وجب أن يأخذ منها الزكاة.
و روى إسحاق بن عمار في حديث الزكاة، أوردناه في تهذيب الأحكام عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال: كل عرض فهو مردود إلى الدراهم و الدنانير [1] و هذا يدل على أن الزكاة متعلقة بالقيمة.
مسألة 110 [الزكاة على من ملك عرضا للتجارة]
إذا ملك عرضا للتجارة، فحال عليه الحول من حين ملكه، و بلغت قيمته نصابا، كان فيه الزكاة. و ان قصر عن نصاب فلا زكاة فيه، و إذا بلغت قيمته في الحول الثاني نصابا استؤنف الحول من حين بلغ النصاب.
و قال ابن أبي هريرة من أصحاب الشافعي: أي وقت بلغت قيمته نصابا فذاك آخر الحول في حقه و أقومه و آخذ منه الزكاة [2].
و قال أبو إسحاق: ينقطع حكم الحول الآخر من حول الأول و يكون ابتداء الثاني عقيب خروج الأول، فإذا حال الثاني قومناه [3].
دليلنا: ما روي عنه (عليه السلام) من قوله: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» [4]. و إنما يحول الحول من حين يكمل النصاب، فيجب أن يكون هو المراعى.
مسألة 111 [حكم من ملك سلعة للتجارة في أول الحول و ملك بعدها شهر]
إذا ملك سلعة للتجارة في أول الحول، ثم ملك أخرى للتجارة بعدها بشهر آخر، ثم اخرى بعدها بشهر، ثم حال الحول، نظرت فان كان حول
[1] الظاهر ان المصنف (قدس سره) أشار إلى الحديث الذي رواه في التهذيب 4: 93 حديث 269 و الاستبصار 2: 39 حديث 121، و الحديث الذي رواه الشيخ الكليني (قدس سره) في الكافي 3:
516 الحديث الثامن لفظه: «كل ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة و الديات».