responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 96

دليلنا: انه لا بد من تقويم السلعة، فإنه لا يمكن النسبة إلى السلعة، فإذا ثبت ذلك وجب أن يأخذ منها الزكاة.

و روى إسحاق بن عمار في حديث الزكاة، أوردناه في تهذيب الأحكام عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال: كل عرض فهو مردود إلى الدراهم و الدنانير [1] و هذا يدل على أن الزكاة متعلقة بالقيمة.

مسألة 110 [الزكاة على من ملك عرضا للتجارة]

إذا ملك عرضا للتجارة، فحال عليه الحول من حين ملكه، و بلغت قيمته نصابا، كان فيه الزكاة. و ان قصر عن نصاب فلا زكاة فيه، و إذا بلغت قيمته في الحول الثاني نصابا استؤنف الحول من حين بلغ النصاب.

و قال ابن أبي هريرة من أصحاب الشافعي: أي وقت بلغت قيمته نصابا فذاك آخر الحول في حقه و أقومه و آخذ منه الزكاة [2].

و قال أبو إسحاق: ينقطع حكم الحول الآخر من حول الأول و يكون ابتداء الثاني عقيب خروج الأول، فإذا حال الثاني قومناه [3].

دليلنا: ما روي عنه (عليه السلام) من قوله: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» [4]. و إنما يحول الحول من حين يكمل النصاب، فيجب أن يكون هو المراعى.

مسألة 111 [حكم من ملك سلعة للتجارة في أول الحول و ملك بعدها شهر]

إذا ملك سلعة للتجارة في أول الحول، ثم ملك أخرى للتجارة بعدها بشهر آخر، ثم اخرى بعدها بشهر، ثم حال الحول، نظرت فان كان حول


[1] الظاهر ان المصنف (قدس سره) أشار إلى الحديث الذي رواه في التهذيب 4: 93 حديث 269 و الاستبصار 2: 39 حديث 121، و الحديث الذي رواه الشيخ الكليني (قدس سره) في الكافي 3:

516 الحديث الثامن لفظه: «كل ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة و الديات».

[2] المجموع 6: 68.

[3] المصدر السابق.

[4] تقدمت الإشارة إلى مصادر الحديث في المسألة 64 من هذا الكتاب و لا حاجة لإعادة ذكرها فلاحظ.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست