نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 97
الاولى و قيمتها نصاب، و حول الثانية و قيمتها نصاب، و حول الثالثة كذلك، يزكي كل سلعة بحولها.
و ان كانت الاولى نصابا، فحال حول الاولى و قيمتها نصاب، و حال حول الثانية و الثالثة و قيمة كل واحدة منهما أقل من نصاب، أخذ من الأولى الزكاة خمسة دراهم، و من الثانية و الثالثة من كل أربعين درهما درهم.
و قال الشافعي في النصاب الأول مثل ما قلناه، و فيما زاد عليه ربع العشر.
و ان كانت بحالها فحال حول الاولى و هي أقل من نصاب، و حال حول الثانية و هي أقل من نصاب، لم يضم بعضه إلى بعض.
و اعتبرنا تكملة النصاب و حول الحول من عند تمام النصاب، و ما بقي بعد ذلك على ما قدمناه.
و قال الشافعي يضم بعضه إلى بعض، و أخذ منه الزكاة [1].
دليلنا: ان الأصل براءة الذمة، و ما ذكره يحتاج إلى دليل، و أيضا فقد بينا في الأموال الصامتة أنه لا يضم بعضه إلى بعض، فحكم أموال التجارة حكم الصامتة، لأن أحدا لا يفرق.
مسألة 112 [مسائل ثلاث فيمن اشترى عرضا للتجارة]
إذا اشترى عرضا للتجارة ففيه ثلاث مسائل:
أوليها: أن يكون ثمنها نصابا من الدراهم أو الدنانير على مذهب من قال من أصحابنا: ان مال التجارة ليس فيه زكاة، ينقطع حول الأصل. و على مذهب من أوجب، فإن حول العرض حول الأصل. و به قال الشافعي قولا واحدا [2].
فان كان الذي اشترى بها عرضا للقنية، مثل شيء من متاع البيت من