responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 97

الاولى و قيمتها نصاب، و حول الثانية و قيمتها نصاب، و حول الثالثة كذلك، يزكي كل سلعة بحولها.

و ان كانت الاولى نصابا، فحال حول الاولى و قيمتها نصاب، و حال حول الثانية و الثالثة و قيمة كل واحدة منهما أقل من نصاب، أخذ من الأولى الزكاة خمسة دراهم، و من الثانية و الثالثة من كل أربعين درهما درهم.

و قال الشافعي في النصاب الأول مثل ما قلناه، و فيما زاد عليه ربع العشر.

و ان كانت بحالها فحال حول الاولى و هي أقل من نصاب، و حال حول الثانية و هي أقل من نصاب، لم يضم بعضه إلى بعض.

و اعتبرنا تكملة النصاب و حول الحول من عند تمام النصاب، و ما بقي بعد ذلك على ما قدمناه.

و قال الشافعي يضم بعضه إلى بعض، و أخذ منه الزكاة [1].

دليلنا: ان الأصل براءة الذمة، و ما ذكره يحتاج إلى دليل، و أيضا فقد بينا في الأموال الصامتة أنه لا يضم بعضه إلى بعض، فحكم أموال التجارة حكم الصامتة، لأن أحدا لا يفرق.

مسألة 112 [مسائل ثلاث فيمن اشترى عرضا للتجارة]

إذا اشترى عرضا للتجارة ففيه ثلاث مسائل:

أوليها: أن يكون ثمنها نصابا من الدراهم أو الدنانير على مذهب من قال من أصحابنا: ان مال التجارة ليس فيه زكاة، ينقطع حول الأصل. و على مذهب من أوجب، فإن حول العرض حول الأصل. و به قال الشافعي قولا واحدا [2].

فان كان الذي اشترى بها عرضا للقنية، مثل شيء من متاع البيت من


[1] الام 2: 39، و مختصر المزني: 50.

[2] الأم 2: 47- 48، و مختصر المزني: 50، و الوجيز 1: 94- 95، و المجموع 6: 54، و فتح العزيز 6: 54.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست