responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 95

الشافعي [1].

و قال مالك: لا تدور في حول التجارة إلا بأن يشتريها بمال تجب فيه الزكاة كالذهب و الورق. فأما إذا اشترى بعرض كان للقنية فلا يجري في حول الزكاة [2].

دليلنا: ما رواه سمرة بن جندب [3] قال: كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يأمرنا أن نخرج الزكاة من الذي نعد للبيع [4].

و أيضا متاع البيت لا زكاة فيه بلا خلاف، فمتى نقله أو عرضه للتجارة فإنما تجب عليه الزكاة إذا حال الحول على ما تجب فيه الزكاة.

مسألة 109 [تعلّق الزكاة بالقيمة في أموال التجارة]

على مذهب من أوجب الزكاة في التجارة تتعلق الزكاة بالقيمة، و تجب فيها. و به قال الشافعي [5].

و قال أبو حنيفة: تتعلق بالسلعة، و تجب فيها لا بالقيمة، فإن أخرج العرض فقد أخرج أصل الواجب، و ان عدل عنه إلى القيمة فقد عدل إلى بدل الزكاة [6].


[1] الأم 2: 47، و مختصر المزني: 50، و المجموع 6: 55، و بداية المجتهد 1: 261.

[2] المدونة الكبرى 1: 251، و بداية المجتهد 1: 261.

[3] سمرة- بفتح السين و ضم الميم- بن جندب بن هلال بن جريح الفزاري، استعمله ابن زياد على شرطته في البصرة و الكوفة و استعمله معاوية على ولاية البصرة ثم عزله فقال: لعن الله معاوية و الله لو أطعت الله كما أطعته ما عذبني أبدا. مات سنة 58 و قيل غير ذلك. الإصابة 2: 78، و أسد الغابة 2: 354، و الجرح و التعديل 4: 154، و شذرات الذهب 1: 65، و تهذيب التهذيب 4:

236، و شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 4: 73 و 77 و 78.

[4] سنن أبي داود 2: 95 حديث 1562، و رواه الدارقطني في سننه 2: 127 ذيل حديث 9 بلفظ آخر. و حكاه السبكي في المنهل العذب 10: 132 و 134 بلفظية فلاحظ.

[5] الام 2: 47، و المجموع 6: 63، و المبسوط 2: 191، و المغني لابن قدامة 2: 624.

[6] الفتاوى الهندية 1: 179- 180، و المبسوط 2: 191، و بدائع الصنائع 2: 21- 22، و المغني لابن قدامة 2: 624، و بداية المجتهد 1: 260.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست