دليلنا: ان الأصل براءة الذمة، و من ضم الفائدة إلى الأصل يحتاج إلى دليل.
و أيضا روي عنه (عليه السلام) انه قال: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» [4] و الفائدة لم يحل عليها الحول، فلا تجب فيها الزكاة.
مسألة 108 [من اشترى عرضا للتجارة كان حول السلعة حول الأصل]
قد بينا انه لا زكاة في مال التجارة، و ان على مذهب قوم من أصحابنا فيه الزكاة، فعلى هذا إذا اشترى عرضا للتجارة بدراهم أو دنانير، كان حول السلعة حول الأصل. و ان اشترى عرضا للتجارة بعرض كان عنده للقنية كأثاث البيت فان حول السلعة من حين ملكها للتجارة. و به قال
[1] المجموع 6: 58، و فتح العزيز 6: 58، و المغني المحتاج 1: 399، و المغني لابن قدامة 2: 630، و بداية المجتهد 1: 265.