responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 94

الثالثة: اشترى سلعة بمائتين، فلما كان بعد ستة أشهر باعها بثلاثمائة، فنضت الفائدة منها مائة، فحول الفائدة من حين نضت، و لا تضم إلى الأصل.

و به قال الشافعي قولا واحدا.

و قال أصحابه المسألة على ثلاثة طرق:

منهم من قال: إذا نض المال كان حول الفائدة من حين نضت قولا واحدا [1].

و قال أبو العباس: زكاة الفائدة من حين ظهرت نضت أو لم تنض [2].

و قال المزني و أبو إسحاق و غيرهما: المسألة على قولين:

أحدهما: حول الفائدة حول الأصل. و به قال أبو حنيفة.

و الثاني: حولها من حيث نضت [3].

دليلنا: ان الأصل براءة الذمة، و من ضم الفائدة إلى الأصل يحتاج إلى دليل.

و أيضا روي عنه (عليه السلام) انه قال: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» [4] و الفائدة لم يحل عليها الحول، فلا تجب فيها الزكاة.

مسألة 108 [من اشترى عرضا للتجارة كان حول السلعة حول الأصل]

قد بينا انه لا زكاة في مال التجارة، و ان على مذهب قوم من أصحابنا فيه الزكاة، فعلى هذا إذا اشترى عرضا للتجارة بدراهم أو دنانير، كان حول السلعة حول الأصل. و ان اشترى عرضا للتجارة بعرض كان عنده للقنية كأثاث البيت فان حول السلعة من حين ملكها للتجارة. و به قال


[1] المجموع 6: 58، و فتح العزيز 6: 58، و المغني المحتاج 1: 399، و المغني لابن قدامة 2: 630، و بداية المجتهد 1: 265.

[2] المجموع 6: 58.

[3] مختصر المزني: 50، و المجموع 6: 58، و فتح العزيز 6: 59، و المغني لابن قدامة 2: 630، و بداية المجتهد 1: 265.

[4] تقدمت الإشارة إلى مصادر الحديث في المسألة 64 و لا حاجة للتكرار فلاحظ.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست