responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 93

ما دلهم عليها.

و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه قال: «عفوت لكم عن صدقة الخيل و الرقيق» [1] و لم يفصل بين ما يكون للتجارة و الخدمة.

مسألة 107 [الحكم عند من قال بزكاة مال التجارة]

على قول من قال من أصحابنا: ان مال التجارة فيه الزكاة، إذا اشترى مثلا سلعة بمائتين، ثم ظهر فيها الربح، ففيها ثلاث مسائل:

أوليها: اشترى سلعة بمائتين، فبقيت عنده حولا، فباعها مع الحول بألف، لا يلزمه أكثر من زكاة المائتين، لأن الربح لم يحل عليه الحول.

و قال الشافعي: حول الفائدة حول الأصل قولا واحدا، ظهرت الفائدة قبل الحول بيوم أو مع أول الحول.

الثانية: حال الحول على السلعة، ثم باعها بزيادة بعد الحول، فلا يلزمه أكثر من زكاة المائتين، لأن الفائدة لم يحل عليها الحول.

و قال الشافعي: زكاها مع الأصل [2].

قال أصحابه: هذا إذا كانت الزيادة حادثة قبل الحول.


[1] سنن ابن ماجة 1: 570 حديث 1790، و سنن أبي داود 2: 101 حديث 1574، و مسند أحمد بن حنبل 1: 92 و 113 و 121 و 132 و 145 و 146.

[2] المجموع 6: 59، و فتح العزيز 6: 58، و المغني المحتاج 1: 399، و المغني لابن قدامة 2: 630، و بداية المجتهد 1: 265.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست