و ذهب قوم إلى أنه ما دامت عروضا و سلعا لا زكاة فيه، فاذا قبض ثمنها زكاه لحول واحد. و به قال عطاء، و مالك[2].
و ذهب قوم إلى أن الزكاة تجب فيه، يقوم كل حول و يؤخذ منه الزكاة. و به قال الشافعي في «الجديد» و «القديم»، و إليه ذهب الأوزاعي، و الثوري، و أبو حنيفة و أصحابه [3].
دليلنا: الأخبار التي أوردناها في الكتابين المقدم ذكرهما [4].
و أيضا الأصل براءة الذمة، و لا دليل على أن مال التجارة فيه الزكاة.
و أيضا ما رويناه من أن الزكاة في تسعة أشياء [5] يدل على ذلك لان التجارة خارجة عنها.
و أيضا روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص انه قال: «ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة» [6] فلو أن التجارة تحفظ من الزكاة و تمنع من وجوبها
[2] المدونة الكبرى 1: 251، و بداية المجتهد 1: 260، و المغني لابن قدامة 2: 624، و المبسوط 2:
190، و المجموع 6: 47.
[3] الام 2: 47، و مختصر المزني: 50، و الوجيز: 94، و المغني لابن قدامة 2: 623، و الهداية 1: 105، و المبسوط 2: 190، و بدائع الصنائع 2: 20، و شرح فتح القدير 1: 526، و المجموع 6: 47، و بداية المجتهد 1: 261.
[4] انظر التهذيب 4: 68 (باب 20 حكم أمتعة التجارات، و الاستبصار 2: 9 (باب 4) الزكاة في أموال التجارات.
[5] روي الشيخ الكليني في الكافي 3: 496، و الصدوق 2: 8، و المصنف قدس الله أرواحهم الطاهرة في التهذيب 4: 2، و الاستبصار 2: 2 عدة أحاديث فلاحظ.
[6] جاء في تحفة الاحوذي 3: 297 ما لفظه: «قال الحافظ: و روى الشافعي عن عبد المجيد بن أبي رواد عن ابن جريح عن يوسف بن ماهك مرسلا ان النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: «ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. و في الباب عن أنس مرفوعا: اتجروا في مال اليتامى لا تأكلها الزكاة، رواه الطبراني في الأوسط في ترجمة علي بن سعد.
و روى الشافعي في الأم 2: 28- 29 عدة أحاديث يرفعها إلى يوسف بن ماهك و غيره و بألفاظ قريبة منه.
و روى يحيى عن مالك في الموطأ 1: 251 انه بلغة ان عمر بن الخطاب قال: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة.
و هناك ألفاظ أخرى للحديث انظر المصنف لعبد الرزاق 4: 66، و سنن البيهقي 4: 107، و سنن الترمذي 3: 32.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 92