responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 91

و المعادن، و به قال عبيد الله بن الحسن العنبري البصري، و أبو يوسف [1].

و قال الشافعي: كل ذلك لا شيء فيه إلا الذهب و الفضة، فإن فيه الزكاة. و به قال مالك، و أبو حنيفة، و محمد بن الحسن [2].

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون فيه.

و أيضا قوله تعالى «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ» [3] و هذا غنيمة.

[في زكاة مال التجارة]

مسألة 106: لا زكاة في مال التجارة

عند المحصلين من أصحابنا، و إذا باع استأنف به الحول [4].

و فيهم من قال: فيه الزكاة إذا طلب برأس المال أو بالربح [5].

و منهم من قال: إذا باعه زكاه لسنة واحدة [6].

و وافقنا ابن عباس في انه لا زكاة فيه. و به قال أهل الظاهر كداود و أصحابه [7].


[1] الخراج لأبي يوسف: 70، و النتف في الفتاوى 1: 178، و المبسوط 2: 212- 213، و تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 1: 291، و قد حكاه ابن حزم في المحلى 6: 117 عن أبي يوسف أيضا. أما نسبة القول إلى عبيد الله بن الحسن البصري فإن المصادر المشار إليها خالية منه و قد نسب البعض ذلك إلى الحسن البصري و الله أعلم بالصواب.

[2] الام 2: 42، و مختصر المزني: 50، و المجموع 6: 77، و فتح العزيز 6: 88، و المبسوط 2: 212- 213، و عمدة القاري 9: 96، و تبيين الحقائق 1: 290، و المدونة الكبرى 1: 292.

[3] الأنفال: 41.

[4] ذهب إلى هذا القول الشيخ المفيد (قدس سره) في المقنعة: 40، و السيد المرتضى (قدس سره) في الانتصار: 78، و أبو الصلاح الحلبي.

[5] قاله ابن بابويه في المقنع: 52. و سلار بن عبد العزيز في المراسم: 136.

[6] قال الشيخ المفيد (قدس سره) في المقنعة: 40: و قد روي انه إذا باعه زكاه لسنة واحدة و ذلك هو الاحتياط.

[7] المحلى 5: 238، و المغني لابن قدامة 2: 623، و المجموع 6: 47.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست