و وافقنا ابن عباس في انه لا زكاة فيه. و به قال أهل الظاهر كداود و أصحابه [7].
[1] الخراج لأبي يوسف: 70، و النتف في الفتاوى 1: 178، و المبسوط 2: 212- 213، و تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 1: 291، و قد حكاه ابن حزم في المحلى 6: 117 عن أبي يوسف أيضا. أما نسبة القول إلى عبيد الله بن الحسن البصري فإن المصادر المشار إليها خالية منه و قد نسب البعض ذلك إلى الحسن البصري و الله أعلم بالصواب.
[2] الام 2: 42، و مختصر المزني: 50، و المجموع 6: 77، و فتح العزيز 6: 88، و المبسوط 2: 212- 213، و عمدة القاري 9: 96، و تبيين الحقائق 1: 290، و المدونة الكبرى 1: 292.