responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 74

و قال الشافعي: لا عشر عليه و لا خراج [1].

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في هذه المسألة، و هي مسطورة لهم، منصوص عليها.

روى ذلك أبو عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس [2].

مسألة 86 [إذا باع تغلبي أرضه من مسلم وجب على المسلم العشر]

إذا باع تغلبي- و هم نصارى العرب- أرضه من مسلم، وجب على المسلم فيها العشر، أو نصف العشر، و لا خراج عليه.

و قال الشافعي: عليه العشر.

و قال أبو حنيفة: يؤخذ منه عشران [3].

دليلنا: ان هذا ملك قد حصل لمسلم، و لا يجب عليه في ذلك أكثر من العشر، و ما كان يؤخذ من الذمي من الخراج كان جزية، فلا يلزم المسلم ذلك.

مسألة 87: إذا اشترى تغلبي من ذمي أرضا لزمته الجزية،

كما كانت تلزم الذمي.

و قال أبو حنيفة و أصحابه: عليه عشران [4]، و هذان العشران عندهم خراج يؤخذ باسم الصدقة.

و قال الشافعي: لا عشر عليه و لا خراج.

دليلنا: ان هذا ملك قد حصل لذمي فوجب عليه فيه الجزية كما يلزم في سائر أهل الذمة.


[1] المجموع 5: 560.

[2] من لا يحضره الفقيه 2: 22 حديث 81، و التهذيب 4: 139 حديث 393.

[3] قال يحيى بن آدم القرشي في خراجه: 66، قال بعضهم: تضاعف عليها الصدقة.

[4] المبسوط 3: 48.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست