responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 75

[في زكاة الدراهم و الدنانير]

مسألة 88 [لا زكاة في الدراهم و الدنانير إذا نقصت عن النصاب]

إذا نقص من المائتي درهم حبة أو حبتان في جميع الموازين، أو بعض الموازين، فلا زكاة فيه. و به قال أبو حنيفة و الشافعي [1].

و قال مالك: ان نقص الحبة و الحبتان في جميع الموازين ففيها الزكاة [2].

هذا هو المعروف من مذهب مالك.

و قال الأبهري [3]: ليس هذا مذهب مالك، و إنما مذهبه انها ان نقصت في بعض الموازين، و هي كاملة في بعضها، ففيها الزكاة [4].

دليلنا: انه لا خلاف ان في المائتين زكاة، و إذا نقص فليس على وجوب الزكاة فيها دليل، فوجب نفيه. لأن الأصل براءة الذمة.

و أيضا روى أبو سعيد الخدري ان النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» [5] و هي مائتا درهم.

و روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي (صلى الله عليه و آله)


[1] الام 2: 39، و المجموع 6: 8، و فتح العزيز 6: 7، و كفاية الأخيار 1: 114، و المنتقى شرح الموطأ 2: 96.

[2] المنتقى شرح الموطأ 2: 96، و المجموع 6: 7.

[3] أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح الأبهري شيخ المالكية، تفقه على محمد بن يوسف و ابنه أبو الحسن روى عن الباغندي و عبد الله بن بدران البجلي له تصانيف منها شرح مختصر ابن عبد الحكيم مات سنة 375. طبقات الفقهاء: 141، و تاريخ بغداد 5: 462، و شذرات الذهب 3: 85.

[4] قال في المنتقى شرح الموطأ 2: 96: فحكى أبو الحسن بن القصار و أبو بكر الأبهري ان معنى ذلك أن تكون في ميزان وازنة، و في ميزان ناقصة، فإذا نقصت في جميع الموازين فلا زكاة فيها. و انظر فتح العزيز 6: 7.

[5] صحيح البخاري 2: 143- 144، و صحيح مسلم 2: 674 حديث 3، و سنن أبي داود 2: 94 حديث 1558، و سنن الترمذي 3: 22 حديث 626، و سنن البيهقي 4: 33، و الموطأ 1: 224 حديث 1، و سنن الدارقطني 2: 93 حديث 5، و سنن النسائي 5: 36، و سنن ابن ماجة 1: 572 و كنز العمال 6: 325.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست