responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 73

الحرث حتى يبلغ خمسة أوسق فإذا بلغ خمسة أوساق ففيه الزكاة» [1].

و روى أبو سعيد الخدري ان النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «ليس فيما دون خمسة أوساق من التمر صدقة» [2] و هذه نصوص على ان العشر زكاة.

مسألة 84 [إذا استأجر أرضا كان العشر على مالك الزرع]

إذا استأجر أرضا من غير أرض الخراج، كان العشر على مالك الزرع دون مالك الأرض. و به قال الشافعي، و أبو يوسف، و محمد [3].

و قال أبو حنيفة: تجب على مالك الأرض دون مالك الزرع [4].

دليلنا: قوله (عليه السلام): «فيما سقت السماء العشر» [5] فأوجب الزكاة في نفس الزرع، و إذا كان مالكه المستأجر وجب عليه فيه الزكاة، و مالك الأرض انما يأخذ الأجرة، و الأجرة لا تجب فيها الزكاة بلا خلاف.

مسألة 85 [وجوب الخمس في الأرض العشرية]

إذا اشترى الذمي أرضا عشرية وجب عليه فيها الخمس، و به قال أبو يوسف، فإنه قال: عليه فيها عشران [6].

و قال محمد: عليه عشر واحد [7].

و قال أبو حنيفة: تنقلب خراجية [8].


[1] سنن الدارقطني 2: 98 حديث 16.

[2] صحيح مسلم 2: 674 حديث 4، و سنن الدارقطني 2: 93 حديث 5، و سنن النسائي 5: 36، و سنن البيهقي 4: 120.

[3] المجموع 5: 562، و المبسوط 3: 5، و المغني لابن قدامة 2: 589.

[4] المبسوط 3: 5، و المجموع 5: 562، و المغني لابن قدامة 2: 589.

[5] مقطع من حديث طويل رواه الشيخ الكليني في الكافي 3: 512 حديث 1، و المصنف في التهذيب 4: 38 حديث 96، و الاستبصار 2: 26 حديث 73، مع تقديم و تأخير.

[6] النتف 1: 185، و الهداية 1: 111، و شرح فتح القدير 2: 12، و المجموع 5: 560، و تبيين الحقائق 1: 294.

[7] النتف 1: 185، و الهداية 1: 111، و شرح فتح القدير 2: 12، و المجموع 5: 560- 561، و تبيين الحقائق 1: 294.

[8] النتف 1: 185، و الهداية 1: 111، و شرح فتح القدير 2: 12، و المجموع 5: 560، و تبيين الحقائق 1: 294، و المغني لابن قدامة 2: 590.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست