نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 73
الحرث حتى يبلغ خمسة أوسق فإذا بلغ خمسة أوساق ففيه الزكاة» [1].
و روى أبو سعيد الخدري ان النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «ليس فيما دون خمسة أوساق من التمر صدقة» [2] و هذه نصوص على ان العشر زكاة.
مسألة 84 [إذا استأجر أرضا كان العشر على مالك الزرع]
إذا استأجر أرضا من غير أرض الخراج، كان العشر على مالك الزرع دون مالك الأرض. و به قال الشافعي، و أبو يوسف، و محمد [3].
و قال أبو حنيفة: تجب على مالك الأرض دون مالك الزرع [4].
دليلنا: قوله (عليه السلام): «فيما سقت السماء العشر» [5] فأوجب الزكاة في نفس الزرع، و إذا كان مالكه المستأجر وجب عليه فيه الزكاة، و مالك الأرض انما يأخذ الأجرة، و الأجرة لا تجب فيها الزكاة بلا خلاف.
مسألة 85 [وجوب الخمس في الأرض العشرية]
إذا اشترى الذمي أرضا عشرية وجب عليه فيها الخمس، و به قال أبو يوسف، فإنه قال: عليه فيها عشران [6].