نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 384
أدخل عليها اخرى. و الكلام فيما زاد عليه كالكلام فيه سواء. و به قال الشافعي [1].
و قال أبو حنيفة و أصحابه: ينعقد إحرامه بحجتين و أكثر، و بعمرتين و أكثر، لكنه لا يمكنه المضي فيهما [2].
ثم اختلفوا، فقال أبو حنيفة و محمد: يكون محرما بهما ما لم يأخذ في السير، فإذا أخذ فيه ارتفضت إحديهما و بقيت الأخرى، و عليه قضاء التي ارتفضت و الهدي، قالا: و لو حصر قبل المسير تحلل منهما بهديين [3].
و قال أبو يوسف: ترتفض إحديهما عقيب الانعقاد، و عليه قضاؤها و هدي، و تبقى الأخرى يمضي فيها [4].
دليلنا: ان انعقاد واحدة مجمع عليه، و ما زاد عليها ليس عليه دليل، و الأصل براءة الذمة، و لأنا أجمعنا على أن المضي فيهما لا يمكن، فمن أوجب القضاء في واحدة فعليه الدلالة.
مسألة 236: الاستئجار للحج جائز،
فإذا صار الرجل معضوبا جاز أن يستأجر من يحج عنه، و تصح الإجارة و تلزم، و يكون للأجير أجرته، فإذا فعل الحج عن المكتري، وقع عن المكتري، و سقط الفرض به عنه.
[1] الام 2: 136، و مختصر المزني: 70، و المجموع 7: 231، و فتح العزيز 7: 203، و المغني لابن قدامة 3: 255، و الشرح الكبير 3: 261.
[2] المبسوط 4: 177، و الفتاوى الهندية 1: 223، و تبيين الحقائق 2: 75، و فتاوى قاضيخان 1:
302، و المغني لابن قدامة 3: 255، و الشرح الكبير 3: 261، و فتح العزيز 7: 203.
[3] المبسوط للسرخسي 4: 177، و الفتاوى الهندية 1: 223، و فتاوى قاضيخان 1: 302، و بدائع الصنائع 2: 170، و الهداية 1: 180، و تبيين الحقائق 2: 75، و المغني لابن قدامة 3: 255، و الشرح الكبير 3: 261.
[4] فتاوى قاضيخان 1: 302، و بدائع الصنائع 2: 170، و المبسوط 4: 60 و 175، و تبيين الحقائق 2: 75، و المجموع 7: 147.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 384