نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 385
و كذلك إذا مات من عليه حج، و اكترى وليه من يحج عنه، ففعل الأجير الحج. و به قال الشافعي [1].
و قال أبو حنيفة: لا يجوز الإجارة على الحج، فاذا فعل كانت الإجارة باطلة، فإذا فعل الأجير و لبى عن المكتري وقع الحج عن الأجير، و يكون للمكتري ثواب النفقة، فإن بقي مع الأجير شيء كان عليه رده [2].
فاما إن مات، فإن أوصى أن يحج عنه كانت تطوعا من الثلث [3]، و ان لم توجد كان لوليه وحده ان يحج عنه، فاذا فعل، قال محمد: أجزأه إن شاء الله، و أراد «أجزأه عنه» الإضافة إليه، ليبين أن غير الولي لا يملك هذا.
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، و أيضا الأصل جواز الإجارات في كل شيء، فمن منع في شيء دون شيء فعليه الدلالة، و لأنا اتفقنا على وجوب الحج عليه، فمن أسقطه بالموت فعليه الدلالة.
و روي عن ابن عباس أن النبي (صلى الله عليه و آله) سمع رجلا و هو يقول:
لبيك عن شبرمة فقال له: ويحك من شبرمة [4]؟! فقال له: أخ لي، أو صديق لي، فقال النبي (صلى الله عليه و آله): «حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة» [5].
[1] الأم 2: 115 و 124، و المجموع 7: 120، و المغني لابن قدامة 3: 198، و الشرح الكبير 3: 196، و مغني المحتاج 1: 469، و المبسوط 4: 158.
[2] المبسوط 4: 148 و 158، و المجموع 7: 139، و المغني لابن قدامة 3: 186 و 6: 155، و الشرح الكبير 3: 185 و 6: 74، و الفتاوى الهندية 4: 448، و تبيين الحقائق 2: 85 و 5: 124، و حاشية الشبلي على التبيين 2: 86، و حاشية ابن عابدين 6: 55، و اللباب في شرح الكتاب 2:
48.
[3] عمدة القاري 10: 214، و المغني لابن قدامة 3: 198، و الشرح الكبير 3: 196.
[4] شبرمة، غير منسوب، له صحبة، توفي في حياة رسول الله (صلى الله عليه و آله). قاله ابن الأثير في أسد الغابة 2: 384.