responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 383

دليلنا: ما قدمناه من أن من لحق المشعر فقد لحق الحج، و من لم يلحق فقد فاته، فهذه التفريعات يقتضيها كلها.

مسألة 233: إذا أذن المولى لعبده في الإحرام، ثم بدا له،

فأحرم العبد قبل أن يعلم نهيه عن ذلك، صح إحرامه، و ليس له فسخه عليه.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه [1]، و الآخر: له ذلك، بناء على مسألة الوكيل إذا عزله قبل أن يعلم، فان له فيه قولين [2].

دليلنا: ان هذا إحرام صحيح انعقد بإذن المولى، لان العلم بالاذن كان حاصلا و لم يعلم النهي، فيجب أن يصح، لأن المنع من ذلك يحتاج إلى دليل.

مسألة 234 [ليس للسيّد أن يحلّ إحرام عبده إذا أحرم بإذنه]

إذا أحرم العبد بإذن سيده، لم يكن لسيده أن يحلله منه. و به قال الشافعي [3].

و قال أبو حنيفة: له أن يحلله منه [4].

دليلنا: طريقة الاحتياط، و لأن هذا إحرام صحيح، و جواز تحليله منه يحتاج إلى دليل.

[النيابة و الاستئجار للحج]

مسألة 235: من أهل بحجتين انعقد إحرامه بواحدة منهما،

و كان وجود الأخرى و عدمها سواء، و لا يتعلق بها حكم، و لا يجب قضاؤها و لا الفدية.

و هكذا من أهل بعمرتين، أو بحجة ثم ادخل عليها أخرى، أو بعمرة ثم


[1] الام 2: 117، و المجموع 7: 44، و المغني لابن قدامة 3: 205، و مغني المحتاج 1: 535.

[2] المجموع 7: 44، و مغني المحتاج 1: 535.

[3] الام 2: 112، و المجموع 7: 43، و السراج الوهاج: 172، و مغني المحتاج 1: 535، و المنهاج القويم: 450، و المغني لابن قدامة 3: 205.

[4] بدائع الصنائع 2: 181، و الفتاوى الهندية 1: 264، و المغني لابن قدامة 3: 205، و المجموع 7:

45.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست