responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 365

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فكل من قال الوقوف بالمشعر الحرام ركن قال بما قلناه، و قد دللنا على أنه ركن [1]، فثبت ما قلناه لفساد التفرقة.

و أيضا رواية ابن عمر و ابن عباس تدل على ذلك [2].

و ما بعد الوقوف بالمشعر نخرجه بدليل إجماع الفرقة.

مسألة 202: من أفسد حجه وجب عليه المضي فيه،

و استيفاء أفعاله، و به قال جميع الفقهاء [3]، إلا داود، فإنه قال: يخرج بالفساد منه [4].

دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع الأمة، و داود قد سبقه الإجماع و طريقة الاحتياط تقتضي ذلك.

و أيضا قوله تعالى «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ» [5].

يتناول هذا الموضع، لأنه لم يفرق بين حجة أفسدها و بين ما لم يفسده.

و ما قلناه مروي عن علي (عليه السلام) و ابن عباس، و عمر، و أبي هريرة و لا مخالف لهم في الصحابة [6].

مسألة 203: إذا وطأ في الفرج بعد لتحلل الأول

لم يفسد حجه و عليه بدنة. و قال الشافعي مثل ذلك [7]، و له في لزوم الكفارة قولان:


[1] تقدم في المسألة رقم (161) فراجع.

[2] انظر المسألة المتقدمة رقم (200) هامش 3.

[3] المجموع 7: 414، و بداية المجتهد 1: 375، و الام 2: 218، و المبسوط للسرخسي 2: 118 و 121، و الموطأ 1: 381- 382، و المنهاج القويم: 444، و المقدمة الحضرمية: 44، و الشرح الكبير 3: 323، و كفاية الأخيار 1: 142، و إرشاد الساري: 227، و مغني المحتاج 1: 523، و تبيين الحقائق 2: 57، و فتح العزيز 7: 472، و السراج الوهاج: 169.

[4] المجموع 7: 414، و الشرح الكبير 3: 323.

[5] البقرة: 196.

[6] الموطأ 1: 381 حديث 151، و المنهاج القويم: 444، و الشرح الكبير 3: 323، و المغني لابن قدامة 3: 323، و المجموع 7: 384، و المبسوط 4: 118.

[7] المجموع 7: 407، و الشرح الكبير 3: 328، و الوجيز 1: 126، و كفاية الأخيار 1: 142، و المنهاج القويم: 444، و فتح العزيز 7: 471، و مغني المحتاج 1: 522، و المغني لابن قدامة 3:

519، و إرشاد الساري: 226، و بداية المجتهد 1: 358، و السراج الوهاج: 169.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست