responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 364

خلاف، و يلزمه المضي فيها، و يجب عليه الحج من قابل، و يلزمه بدنة عندنا و عند الشافعي [1].

و عند أبي حنيفة: شاة [2].

دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.

و روي عن ابن عمر، و ابن عباس انهما قالا: من وطأ قبل التحلل أفسد، و عليه ناقة [3]، و لا مخالف لهما.

مسألة 201: إذ وطأ بعد الوقوف بعرفة

و قبل الوقوف بالمشعر فسد حجه، و عليه بدنة، و ان وطأ بعد الوقوف بالمشعر قبل التحلل لزمه بدنة، و لم يفسد حجه.

و قال الشافعي و مالك: إن وطأ بعد الوقوف بعرفة قبل التحلل أفسد حجه، و عليه بدنة [4]، مثل الوطء قبل الوقوف.

و قال أبو حنيفة: لا يفسد حجة الوطء بعد الوقوف بعرفة، و عليه بدنة [5].


[1] المجموع 7: 414، و الام 2: 218، و مختصر المزني: 69، و الوجيز 1: 126، و النتف 1: 213، و بداية المجتهد 1: 358، و شرح فتح القدير 2: 239 و شرح العناية على الهداية 2: 239، و المغني لابن قدامة 3: 324 و 517، و كفاية الأخيار 1: 142، و مغني المحتاج 1: 522.

[2] النتف 1: 213، و المجموع 7: 414، و شرح فتح القدير 2: 238، و المبسوط للسرخسي 2:

118، و المغني لابن قدامة 3: 325 و 517، و الهداية 1: 164، و اللباب 1: 202، و بداية المجتهد 1: 358.

[3] المغني لابن قدامة 3: 323 و 517، و الموطأ 1: 384.

[4] الام 2: 218، و المجموع 7: 387 و 414، و بداية المجتهد 1: 358، و شرح فتح القدير 2: 240، و شرح العناية على الهداية 2: 239، و النتف في الفتاوى 1: 213، و المغني لابن قدامة 3: 324، و الموطأ 1: 382، و كفاية الأخيار 1: 142.

[5] شرح فتح القدير 2: 240، و الفتاوى الهندية 1: 245، و المجموع 7: 414، و بداية المجتهد 1:

358، و شرح العناية على الهداية 2: 240، و النتف في الفتاوى 1: 213، و المغني 3: 325، و اللباب 1: 202، و المبسوط 4: 119.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست