responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 366

أحدهما: بدنة، و الآخر: شاة [1].

و قال مالك: يفسد ما بقي منه، و عليه أن يأتي بالطواف و السعي، لأنه يمضي في فاسده، ثم يقضي ذلك بعمل عمرة، و يخرج في الحل، فيأتي بذلك [2].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا تبنى هذه المسألة على وجوب الوقوف بالمشعر، فكل من قال بذلك قال بما قلناه.

و روي عن ابن عباس انه قال: من وطأ بعد التحلل- و في بعضها بعد الرمي- فحجه تام، و عليه بدنة [3].

مسألة 204 [حكم من كرر الوطء]

إذا وطأ بعد وطء، لزمه بكل وطء كفارة، و هي بدنة، سواء كفر عن الأول أو لم يكفر.

و قال الشافعي: ان وطأ بعد أن كفر عن الأول وجبت عليه الكفارة، قولا واحدا، و هل هي شاة أو بدنة على قولين.

و ان كان قبل أن يكفر عن الأول ففيها ثلاثة أقوال:

أحدها: لا شيء عليه، و الثاني: شاة، و الثالث: بدنة [4].


[1] المجموع 7: 408، و شرح فتح القدير 2: 241، و الشرح الكبير 3: 328، و الوجيز 1: 126، و فتح العزيز 7: 472، و كفاية الأخيار 1: 145، و مغني المحتاج 1: 523، و السراج الوهاج: 169، و بداية المجتهد 1: 358.

[2] موطإ مالك: 1: 384، و الشرح الكبير 3: 326، و المدونة الكبرى 1: 454، و بلغة السالك 1:

292، و بداية المجتهد 1: 370، و المجموع 7: 407 و 414، و فتح العزيز 7: 471.

[3] الموطأ 1: 384 حديث 155، و الشرح الكبير 3: 326 و 328.

[4] المجموع 7: 407، و المغني لابن قدامة 1: 328- 329، و الوجيز 1: 126، و مغني المحتاج 1:

522، و فتح العزيز 7: 472، و بداية المجتهد 1: 359.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست