responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 335

و قال مالك: بأذانين و إقامتين [1].

و قال أحمد: باقامتين [2].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3]، و حديث جابر لأنه قال: ثم أذن بلال، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر [4].

و روى ابن عمر أن النبي (صلى الله عليه و آله) جمع بين الظهر و العصر بعرفة بأذان واحد و إقامتين. و هذا نص.

مسألة 152 [حكم الصلاة المسافرين إذا أتم الإمام صلاته]

إذا كان الامام مقيما أتم و قصر من خلفه من المسافرين، و ان كان مسافرا قصر و قصروا، و من كان من أهل مكة فلا يقصر لأن المسافة نقصت عما يجب فيه التقصير.

و قال الشافعي: ان كان الامام مقيما أتم و أتم من خلفه من المقيمين و المسافرين، و ان كان مسافرا قصر و قصر من خلفه من المسافرين و أتم المقيمون [5].

و به قال أبو حنيفة [6].

و قال مالك: يقصر كما قالوا: و زاد فقال: يقصر أهل مكة و ان كانت


[1] بداية المجتهد 1: 336، و المغني لابن قدامة 3: 433، و المحلى 7: 125، و المجموع 8: 92، و الفتح الرباني 12: 116.

[2] المجموع 8: 92، و المحلى 7: 125، و بداية المجتهد 1: 336، و الفتح الرباني 12: 116.

[3] الكافي 4: 462 حديث 4، و التهذيب 5: 179 حديث 600 و 607.

[4] صحيح مسلم 2: 890 حديث 147، سنن ابن ماجة 2: 1025 حديث 3074، و سنن البيهقي 5: 114، و سنن الدارمي 2: 48، و سنن أبي دارد 2: 186 حديث 1906.

[5] المجموع 8: 4: 357 و 8: 91، و المغني لابن قدامة 3: 435، و بداية المجتهد 1: 336، و المنهل العذب 2: 12- 22.

[6] المجموع 4: 357 و 8: 91، و المنهل العذب 2: 21- 22، و بداية المجتهد 1: 336.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست