المسافة قريبة مع قوله بأن التقصير في أربعة برد [1].
دليلنا: إنا قد بينا فيما تقدم من كتاب الصلاة أن فرض المسافر التقصير، و أنه لا يجوز له التمام، و إن صلى خلف المقيم، فمن أوجب التمام فعليه الدلالة.
فأما أهل مكة، فلم تحصل لهم المسافة التي يجب فيها التقصير.
و روى ابن عباس أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد» [2] و هذا نص.
مسألة 153 [الجمع بين الصلاتين واجب في عرفة]
من صلى مع إمام جمع، و ان صلى منفردا جمع أيضا، سواء كان من له التقصير، أو من ليس له القصر.
و للشافعي فيمن ليس له القصر قولان.
أحدهما: ليس له الجمع، و الآخر: له الجمع [3].
و قال أبو حنيفة: ليس له الجمع إلا مع إمام [4].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فقد بينا في كتاب الصلاة أن له الجمع في السفر و الحضر، و على كل حال [5].
و روي عن ابن عمر انه جمع مع الامام و على الانفراد [6].
مسألة 154 [في حدّ الموقف]
بطن عرنة [7] ليس من الموقف، فمن وقف فيه لم يجزه. و به
[1] المغني لابن قدامة 3: 435، و بداية المجتهد 1: 336، و المنهل العذب 2: 21- 22، و المجموع 4:
357 و 8: 91.
[2] سنن الدارقطني 1: 387 حديث 1.
[3] الام 2: 212، و المجموع 8: 92، و فتح العزيز 4: 473، و عمدة القاري 9: 304، و بداية المجتهد 1: 165، و فتح الباري 3: 513، و إرشاد الساري 3: 198.
[4] المبسوط 4: 16، و المجموع 8: 92، و فتح الباري 3: 513، و إرشاد الساري 3: 198، و فتح العزيز 4: 473.
[5] تقدم في الجزء الأول: 588 مسألة 351 من كتاب الصلاة.
[6] انظر مسائل أحمد بن حنبل: 118، و المغني لابن قدامة 3: 434، و السنن الكبرى 5: 121، و صحيح مسلم 2: 937 و 938، حديث 288 و 289 و 291.
[7] ذكره الحموي في معجمة 4: 111 و قال: (قال الأزهري: بطن عرنة واد بحذاء عرفات).