responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 308

مسألة 98: لا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه

كله و لا بعضه مع الاختيار بلا خلاف، فإن حلق لعذر جاز و عليه الفدية، وحد ما يلزم فيه الفدية ما يقع عليه اسم الحلق.

و حد الشافعي ذلك بثلاث شعرات فصاعدا إلى جميع الرأس [1].

و قال أبو حنيفة بحلق ربع الرأس فصاعدا، فان كان أقل من الربع فعليه الصدقة [2].

دليلنا: قوله تعالى «وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ» [3] و هذا نهي عما يقع عليه اسم الحلق، ثم قال «فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ» [4] و معناه فحلق «فَفِدْيَةٌ» فما يقع عليه هذا الاسم يجب فيه الفدية.

مسألة 99: إذا حلق أقل من ثلاث شعرات، لا تلزمه الفدية.

و يتصدق بما استطاع.

و قال الشافعي: يتصدق بشيء [5]. و ربما قال: مد عن كل شعرة [6].

و ربما قال: ثلث شاة [7]. و ربما قال: درهم [8].

و هكذا قوله في ثلاث ليالي منى إذا بات بغيرها [9].


[1] مختصر المزني: 66، و المجموع 7: 364 و 374، و كفاية الأخيار 1: 144، و المنهاج القويم: 442، و الشرح الكبير 3: 270، و المحلى 7: 213.

[2] اللباب 1: 200، و الهداية 1: 161، و شرح فتح القدير 2: 229، و المحلى 7: 212، و المجموع 7: 374، و الشرح الكبير 3: 271.

[3] البقرة: 196

[4] البقرة: 196

[5] المجموع 7: 374.

[6] الوجيز 1: 125، و المجموع 7: 371، و فتح العزيز 7: 467، و مغني المحتاج 1: 521، و السراج الوهاج: 168، و المغني لابن قدامة 3: 530، و الشرح الكبير 3: 271.

[7] الوجيز 1: 125، و المجموع 7: 371، و فتح العزيز 7: 467، و مغني المحتاج 1: 521.

[8] المجموع 7: 371، و الوجيز 1: 125، و فتح العزيز 7: 467، و السراج الوهاج: 169، و مغني المحتاج 1: 521.

[9] المجموع 7: 367 و 372، و فتح العزيز 7: 467، و المغني لابن قدامة 3: 532، و الشرح الكبير 3: 272.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست