نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 308
مسألة 98: لا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه
كله و لا بعضه مع الاختيار بلا خلاف، فإن حلق لعذر جاز و عليه الفدية، وحد ما يلزم فيه الفدية ما يقع عليه اسم الحلق.
و حد الشافعي ذلك بثلاث شعرات فصاعدا إلى جميع الرأس [1].
و قال أبو حنيفة بحلق ربع الرأس فصاعدا، فان كان أقل من الربع فعليه الصدقة [2].
دليلنا: قوله تعالى «وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ»[3] و هذا نهي عما يقع عليه اسم الحلق، ثم قال «فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ»[4] و معناه فحلق «فَفِدْيَةٌ» فما يقع عليه هذا الاسم يجب فيه الفدية.
مسألة 99: إذا حلق أقل من ثلاث شعرات، لا تلزمه الفدية.
و يتصدق بما استطاع.
و قال الشافعي: يتصدق بشيء [5]. و ربما قال: مد عن كل شعرة [6].
[6] الوجيز 1: 125، و المجموع 7: 371، و فتح العزيز 7: 467، و مغني المحتاج 1: 521، و السراج الوهاج: 168، و المغني لابن قدامة 3: 530، و الشرح الكبير 3: 271.
[7] الوجيز 1: 125، و المجموع 7: 371، و فتح العزيز 7: 467، و مغني المحتاج 1: 521.
[8] المجموع 7: 371، و الوجيز 1: 125، و فتح العزيز 7: 467، و السراج الوهاج: 169، و مغني المحتاج 1: 521.
[9] المجموع 7: 367 و 372، و فتح العزيز 7: 467، و المغني لابن قدامة 3: 532، و الشرح الكبير 3: 272.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 308