نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 307
و قال الشافعي: ان جهل انه طيب فبان طيبا رطبا، فإن غسله في الحال و إلا فعليه الفدية، و ان علمها طيبا فوضع يده عليه يعتقده يابسا فبان رطبا ففيها قولان [1].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2] فإن هذه المسألة منصوصة لهم، و أيضا الأصل براءة الذمة، و شغلها يحتاج إلى دليل.
مسألة 96 [كراهية القعود للمحرم عند العطّارين]
يكره للمحرم القعود عند العطار الذي يباشر العطر، و إن جاز في زقاق العطارين أمسك على أنفه.
و قال الشافعي: لا بأس بذلك، و أن يجلس عند رجل متطيب عند الكعبة، و في جوفها و هي تجمر إذا لم يقصد ذلك، و ان قصد الاستشمام كره له ذلك، إلا الجلوس عند البيت و في جوفه، و إن شم هناك طيبا فإنه لا يكره [3].
دليلنا: إجماع الفرقة فإنها منصوصة لهم [4]، و طريقة الاحتياط تقتضي ذلك.
مسألة 97: يكره للمحرم أن يجعل الطيب في خرقة و يشمها،