دليلنا: ان الأصل براءة الذمة، و لا يتناوله اسم الحلق، و أما الصدقة فطريق وجوبها الاحتياط.
و ما روي عنهم (عليهم السلام) من أن من مس شعر رأسه و لحيته فسقط شيء من شعر رأسه و لحيته يتصدق بشيء [4] يتناول هذا الموضع.
مسألة 100: من قلم أظفار يديه لزمته فدية،
فإن قلم دون ذلك لزمه عن كل إصبع مد من طعام.
و قال أبو حنيفة: إن قلم خمسة أصابع من يد واحدة لزمته الفدية [5] و رواه أيضا أصحابنا- و ان قلم أقل من ذلك من يد أو خمسة من اليدين فعليه الصدقة [6].
و قال الشافعي: ان قلم ثلاث أصابع لزمته فدية، سواء كانت من يد واحدة أو من اليدين، و ان قلم الأظفار كلها لزمته أيضا فدية واحدة إذا كان في مجلس واحد، و ان كان في مجالس لزمه عن كل ثلاثة فدية.
و هكذا قوله في شعر رأسه: كلما حلق ثلاث شعرات لزمته فدية، و ان حلق