responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 309

و هكذا في الأظفار الثلاثة، و في ثلاث حصيات، فان في الثلاث دما قولا واحدا، فما دونه فيه الأقوال الثلاثة [1].

و قال مجاهد: لا شيء عليه [2].

و عن مالك روايتان كقول الشافعي، و قول مجاهد [3].

دليلنا: ان الأصل براءة الذمة، و لا يتناوله اسم الحلق، و أما الصدقة فطريق وجوبها الاحتياط.

و ما روي عنهم (عليهم السلام) من أن من مس شعر رأسه و لحيته فسقط شيء من شعر رأسه و لحيته يتصدق بشيء [4] يتناول هذا الموضع.

مسألة 100: من قلم أظفار يديه لزمته فدية،

فإن قلم دون ذلك لزمه عن كل إصبع مد من طعام.

و قال أبو حنيفة: إن قلم خمسة أصابع من يد واحدة لزمته الفدية [5] و رواه أيضا أصحابنا- و ان قلم أقل من ذلك من يد أو خمسة من اليدين فعليه الصدقة [6].

و قال الشافعي: ان قلم ثلاث أصابع لزمته فدية، سواء كانت من يد واحدة أو من اليدين، و ان قلم الأظفار كلها لزمته أيضا فدية واحدة إذا كان في مجلس واحد، و ان كان في مجالس لزمه عن كل ثلاثة فدية.

و هكذا قوله في شعر رأسه: كلما حلق ثلاث شعرات لزمته فدية، و ان حلق


[1] المجموع 7: 372.

[2] المجموع 7: 374، و المغني لابن قدامة 3: 531.

[3] المجموع 7: 374، و المغني لابن قدامة 3: 531.

[4] الكافي 4: 361 حديث 11، و الفقيه 2: 229 حديث 1089، و التهذيب 5: 338 حديث 1171، و الاستبصار 2: 198 حديث 668.

[5] اللباب 1: 200- 201، و الهداية 1: 162- 163، و المبسوط 4: 78، و المجموع 7: 376، و المغني لابن قدامة 3: 532.

[6] نسبه العلامة الحلي في المختلف 1: 115 لابن الجنيد.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست