نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 306
مسألة 93 [حكم من مسّ طيبا ذاكرا لإحرامه]
إذا مس طيبا ذاكرا لإحرامه، عالما بالتحريم، رطبا، كالغالية و المسك و الكافور إذا كان مبلولا بماء ورد أو دهن طيب، فعليه الفدية في أي موضع كان من بدنه، و لو بعقبة. و كذلك لو سعط به أو حقن به. و به قال الشافعي [1].
و عندنا و عند الشافعي ظاهر البدن و باطنه سواء، و كذلك ان حشي جرحه بطيب فداواه.
دليلنا: عموم الأخبار التي وردت فيمن استعمل الطيب ان عليه الفدية [3] و هي عامة في جميع المواضع، و طريقة الاحتياط أيضا تقتضيه، لأنه إذا كفر برئت ذمته بيقين، و ان لم يكفر ففيه الخلاف.
مسألة 94 [الطيب اليابس المسحوق إذا مسّه المحرم]
و ان كان الطيب يابسا مسحوقا، فإن علق بيده منه شيء فعليه الفدية، و ان لم يعلق بحال فلا فدية، و ان كان يابسا غير مسحوق كالعود و العنبر و الكافور فإن علق بيده رائحته فعليه الفدية.