responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 306

مسألة 93 [حكم من مسّ طيبا ذاكرا لإحرامه]

إذا مس طيبا ذاكرا لإحرامه، عالما بالتحريم، رطبا، كالغالية و المسك و الكافور إذا كان مبلولا بماء ورد أو دهن طيب، فعليه الفدية في أي موضع كان من بدنه، و لو بعقبة. و كذلك لو سعط به أو حقن به. و به قال الشافعي [1].

و قال أبو حنيفة لو ابتلع الطيب فلا فدية [2].

و عندنا و عند الشافعي ظاهر البدن و باطنه سواء، و كذلك ان حشي جرحه بطيب فداواه.

دليلنا: عموم الأخبار التي وردت فيمن استعمل الطيب ان عليه الفدية [3] و هي عامة في جميع المواضع، و طريقة الاحتياط أيضا تقتضيه، لأنه إذا كفر برئت ذمته بيقين، و ان لم يكفر ففيه الخلاف.

مسألة 94 [الطيب اليابس المسحوق إذا مسّه المحرم]

و ان كان الطيب يابسا مسحوقا، فإن علق بيده منه شيء فعليه الفدية، و ان لم يعلق بحال فلا فدية، و ان كان يابسا غير مسحوق كالعود و العنبر و الكافور فإن علق بيده رائحته فعليه الفدية.

و قال الشافعي: ان علق به رائحته فيها قولان [4].

دليلنا: عموم الأخبار [5] و طريقة الاحتياط تقتضيه.

مسألة 95: إذا مس خلوق الكعبة لا فدية عليه،

عالما كان أو جاهلا، عامدا أو ناسيا.


[1] الام 2: 152، و المجموع 7: 270- 271، و كفاية الأخيار 1: 141، و مغني المحتاج 1: 520.

[2] الفتاوى الهندية 1: 241، و المبسوط 4: 124، و بدائع الصنائع 2: 191، و المجموع 7: 282.

[3] الكافي 4: 354 حديث 2، و من لا يحضره الفقيه 2: 224 حديث 1047، و التهذيب 5: 305 حديث 1039.

[4] الام 2: 152، و مختصر المزني: 66، و الوجيز 1: 125، و المجموع 7: 272.

[5] الكافي 4: 354 حديث 2، و من لا يحضره الفقيه 2: 224 حديث 1047، و التهذيب 5: 305 حديث 1039.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست