responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 305

قلناه. و الثاني: لا فدية عليه [1].

دليلنا: عموم الأخبار في أن من أكل طعاما لا يحل له أكله وجبت عليه الفدية [2]. و طريقة الاحتياط أيضا تقتضيه.

مسألة 92: العصفر و الحناء ليسا من الطيب،

فإن لبس المعصفر كان مكروها و ليس عليه فدية. و به قال الشافعي [3].

و قال أبو حنيفة: هما طيبان، فمن لبس المعصفر و كان مفدما [4] مشبعا فعليه الفدية، و إلا فلا فدية عليه [5].

دليلنا: ان الأصل الإباحة و براءة الذمة، فمن حظرهما أو أوجب الفدية باستعمالهما فعليه الدلالة. و الأخبار صريحة عن أهل البيت (عليهم السلام) بأن ذلك ليس من الطيب [6].

و روي أن عمر بن الخطاب أبصر على عبد الله بن جعفر ثوبين مضرجين و هو محرم، فقال: ما هذه الثياب؟ فقال علي بن أبي طالب (عليه السلام): ما إخال أحدا يعلمنا بالسنة، فسكت عمر [7].


[1] الام 2: 152 و 204، و المجموع 7: 282، و كفاية الأخيار 2: 141.

[2] الكافي 4: 354 حديث 3، و من لا يحضره الفقيه 2: 223 حديث 1046، و التهذيب 5: 369- 370 حديث 1287.

[3] الام 2: 148، و المجموع 7: 278 و 282، و المغني لابن قدامة 3: 300، و بدائع الصنائع 2:

185.

[4] المفدم: أي الممتنع من قبول الصبغ لتناهي شبعه. انظر النهاية 3: 421 مادة (فدم).

[5] المبسوط 4: 126، و عمدة القاري 10: 157، و بدائع الصنائع 2: 185 و 191، و المجموع 7:

281- 282، و بداية المجتهد 1: 317، و المغني لابن قدامة 3: 300.

[6] الكافي 4: 342 حديث 17، و الفقيه 2: 216 حديث 16، و التهذيب 5: 69 حديث 224، و الاستبصار 2: 165 حديث 541.

[7] أخرجه الشافعي في الأم 2: 147.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست