دليلنا: عموم الأخبار في أن من أكل طعاما لا يحل له أكله وجبت عليه الفدية [2]. و طريقة الاحتياط أيضا تقتضيه.
مسألة 92: العصفر و الحناء ليسا من الطيب،
فإن لبس المعصفر كان مكروها و ليس عليه فدية. و به قال الشافعي [3].
و قال أبو حنيفة: هما طيبان، فمن لبس المعصفر و كان مفدما [4] مشبعا فعليه الفدية، و إلا فلا فدية عليه [5].
دليلنا: ان الأصل الإباحة و براءة الذمة، فمن حظرهما أو أوجب الفدية باستعمالهما فعليه الدلالة. و الأخبار صريحة عن أهل البيت (عليهم السلام) بأن ذلك ليس من الطيب [6].
و روي أن عمر بن الخطاب أبصر على عبد الله بن جعفر ثوبين مضرجين و هو محرم، فقال: ما هذه الثياب؟ فقال علي بن أبي طالب (عليه السلام): ما إخال أحدا يعلمنا بالسنة، فسكت عمر [7].
[1] الام 2: 152 و 204، و المجموع 7: 282، و كفاية الأخيار 2: 141.
[2] الكافي 4: 354 حديث 3، و من لا يحضره الفقيه 2: 223 حديث 1046، و التهذيب 5: 369- 370 حديث 1287.
[3] الام 2: 148، و المجموع 7: 278 و 282، و المغني لابن قدامة 3: 300، و بدائع الصنائع 2:
185.
[4] المفدم: أي الممتنع من قبول الصبغ لتناهي شبعه. انظر النهاية 3: 421 مادة (فدم).
[5] المبسوط 4: 126، و عمدة القاري 10: 157، و بدائع الصنائع 2: 185 و 191، و المجموع 7:
281- 282، و بداية المجتهد 1: 317، و المغني لابن قدامة 3: 300.
[6] الكافي 4: 342 حديث 17، و الفقيه 2: 216 حديث 16، و التهذيب 5: 69 حديث 224، و الاستبصار 2: 165 حديث 541.