responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 30

أن يقول: هذا وديعة، قال: لأن الظاهر انه ملك له إذا كان في يده، فهذا اليمين على وجهين. و إذا كان الخلاف في الحول، فإنه لا يخالف الظاهر، فيكون اليمين استحبابا، فكل موضع يقول: اليمين استحبابا فان حلف و إلا ترك، و كل موضع يقول: يلزمه اليمين فان حلف و إلا أخذ منه بذلك الظاهر الأول لا بالنكول [1].

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء، فلا وجه لإعادته [2].

مسألة 29 [وجوب الزكاة في عين المال]

إذا حال على المال الحول، فالزكاة تجب في عين المال، و لرب المال أن يعين ذلك في أي جزء شاء، و له أن يعطي من غير ذلك أيضا مخير فيه.

مثال ذلك: أن يملك أربعين شاة، و حال عليه الحول، استحق أهل الصدقة منها شاة غير معينة، و له أن يعين ما شاء منها. و به قال الشافعي في الجديد، و هو أصح القولين عند أصحابه. و به قال أبو حنيفة [3].

و القول الثاني: تجب في ذمة رب المال و العين مرتهنة بما في الذمة، فكان جميع المال رهنا بما في الذمة [4].

دليلنا: إجماع الفرقة، و لأن كل خبر روي في وجوب الزكاة تضمن أن الإبل إذا بلغت خمسا ففيها شاة- إلى قوله-: فاذا بلغت ستا و عشرين ففيها بنت مخاض، و كذلك فيما بعد، و كذلك قالوا في البقر إذا بلغت ثلاثين، ففيها تبيع أو تبيعة، و قالوا في الغنم إذا بلغت أربعين ففيها شاة إلى عشرين و مائة، فاذا زادت ففيها شاتان، و هذه الاخبار صريحة بأن الفريضة تتعلق بالأعيان لا


[1] الام 2: 16، و مختصر المزني: 42.

[2] انظر ما قدمه المصنف (رحمه الله) في المسألة (27).

[3] المجموع 5: 377 و 379، و فتح العزيز 5: 551، و المبسوط 2: 166.

[4] المجموع 5: 377 و 379.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست