responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 31

بالذمة [1].

و أيضا الأصل براءة الذمة، فمن علق عليها شيئا، كان عليه الدلالة.

مسألة 30 [لا تجب الزكاة على المال المغصوب أو المسروق]

من كان له مال دراهم أو دنانير فغصبت، أو سرقت، أو جحدت، أو غرقت، أو دفنها في موضع ثم نسيها، و حال عليه الحول، فلا خلاف أنه لا تجب عليه الزكاة منها، لكن في وجوب الزكاة فيه خلاف، فعندنا لا تجب فيه الزكاة. و به قال أبو حنيفة و أبو يوسف و محمد، و هو قول الشافعي في «القديم» [2].

و قال في «الجديد»: تجب فيه الزكاة، و به قال زفر [3].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم لا يختلفون في ذلك.

مسألة 31 [حكم من غلّ ماله حتى لا تؤخذ منه الصدقة]

من غل ماله، أو غل بعضه حتى لا تؤخذ منه الصدقة، فإن كان جاهلا بذلك عفي عنه و أخذ منه الصدقة، و ان كان عالما بوجوبه عليه ثم فعله عزره الامام، و أخذ منه الصدقة. و به قال الشافعي، إلا أنه قال: ان كان الامام عادلا عزره، و ان لم يكن الامام عادلا لم يعزره، و يأخذ منه الصدقة. و هو مذهب أبي حنيفة و أصحابه و الثوري [4].

و قال أحمد بن حنبل و طائفة من أصحاب الحديث: تؤخذ منه الزكاة و يؤخذ معها نصف ماله [5].


[1] انظر الكافي 3: 532 حديث 2، و 534 حديث 1، و 535 حديث 1. و من لا يحضره الفقيه 2:

12 حديث 33، و التهذيب 4: 21 حديث 53 و 24- 25 حديث 57 و 59، و الاستبصار 2: 19 حديث 57 و 23 حديث 61 و 62.

[2] الهداية 1: 96- 97، و كنز الدقائق 1: 256، و الام 2: 51، و المجموع 5: 340، و فتح العزيز 5:

499، و المغني لابن قدامة 2: 639.

[3] المجموع 5: 341، و فتح العزيز 5: 499، و الهداية 1: 97، و كنز الدقائق 1: 256.

[4] الأم 2: 17، و مختصر المزني: 43، و المجموع 5: 334، و 6: 173، و الفتح الرباني 8: 218.

[5] المغني لابن قدامة 2: 434، و المجموع 5: 337، و المنهل العذب 9: 170.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست