responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 28

السخال الزكاة، و الفرض فيها واحدة منها، و لا يكلف شراء كبيرة [1].

و قال مالك: يكلف شراء كبيرة، و لا يؤخذ منه واحد منها [2]. و هذا الفرع يسقط عنا، لان عندنا يستأنف بالسخال الحول على ما بيناه، فاذا حال عليها الحول أخذ منها.

مسألة 25 [لا زكاة في صغار الماشية حتى يحول عليها الحول]

قد بينا أنه لا يؤخذ من الصغار شيء حتى يحول عليها الحول.

و قال الشافعي على ما مضى القول فيه: تعد الصغار تابعة للأمهات، و الظاهر من مذهبه أنه يؤخذ من الصغار الصغار، و من الكبار الكبار، من خمس و عشرين فصيلا فصيل، و من ستة و ثلاثين فصيلا فصيل، و على هذا. و كذلك في الغنم و البقر [3].

و قال أبو العباس و أبو إسحاق معا: لا آخذ إلا السن المنصوص عليها بنت مخاض، و بنت لبون، و حقة، و جذعة، و بنتا لبون، و على هذا الحساب [4].

و هذا الفرع يسقط عنا لما مضى القول فيه.

[في آداب الزكاة]

مسألة 26 [لا يجوز نقل المال الزكوي من بلد إلى آخر مع وجود مستحقيه]

لا يجوز نقل مال الزكاة من بلد إلى بلد مع وجود مستحقيه، فان نقله كان ضامنا له ان هلك، فان لم يجد له مستحقا جاز له نقله، و لا ضمان عليه أصلا.

و للشافعي في ذلك قولان، أحدهما: أنه يجزيه [5]، و الآخر: انه لا يعتد به [6].

دليلنا: إجماع الفرقة المحقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك، و قد بينا رواياتهم في ذلك [7].


[1] الام 2: 12، و المجموع: 5: 370، و فتح العزيز 5: 379- 380.

[2] المدونة الكبرى 1: 312، و المجموع 5: 374.

[3] فتح العزيز 5: 380.

[4] المصدر السابق.

[5] الام 2: 81، و المجموع 6: 221.

[6] الام 2: 81، و المجموع 6: 221.

[7] انظر الكافي 3: 553 حديث 1 و 4، و من لا يحضره الفقيه 2: 15 حديث 46، و التهذيب 4:

47 حديث 125 و 126.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست