نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 28
السخال الزكاة، و الفرض فيها واحدة منها، و لا يكلف شراء كبيرة [1].
و قال مالك: يكلف شراء كبيرة، و لا يؤخذ منه واحد منها [2]. و هذا الفرع يسقط عنا، لان عندنا يستأنف بالسخال الحول على ما بيناه، فاذا حال عليها الحول أخذ منها.
مسألة 25 [لا زكاة في صغار الماشية حتى يحول عليها الحول]
قد بينا أنه لا يؤخذ من الصغار شيء حتى يحول عليها الحول.
و قال الشافعي على ما مضى القول فيه: تعد الصغار تابعة للأمهات، و الظاهر من مذهبه أنه يؤخذ من الصغار الصغار، و من الكبار الكبار، من خمس و عشرين فصيلا فصيل، و من ستة و ثلاثين فصيلا فصيل، و على هذا. و كذلك في الغنم و البقر [3].
و قال أبو العباس و أبو إسحاق معا: لا آخذ إلا السن المنصوص عليها بنت مخاض، و بنت لبون، و حقة، و جذعة، و بنتا لبون، و على هذا الحساب [4].
و هذا الفرع يسقط عنا لما مضى القول فيه.
[في آداب الزكاة]
مسألة 26 [لا يجوز نقل المال الزكوي من بلد إلى آخر مع وجود مستحقيه]
لا يجوز نقل مال الزكاة من بلد إلى بلد مع وجود مستحقيه، فان نقله كان ضامنا له ان هلك، فان لم يجد له مستحقا جاز له نقله، و لا ضمان عليه أصلا.
و للشافعي في ذلك قولان، أحدهما: أنه يجزيه [5]، و الآخر: انه لا يعتد به [6].
دليلنا: إجماع الفرقة المحقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك، و قد بينا رواياتهم في ذلك [7].
[1] الام 2: 12، و المجموع: 5: 370، و فتح العزيز 5: 379- 380.