responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 27

حول بنفسها من حين كمل النصاب. و ان لم ينقص الأمهات عن نصاب، فالحول بحاله [1].

و قال أبو حنيفة: ان ماتت الأمهات، انقطع الحول بكل حال، و لم يكن للسخال حول حتى يصرن ثنايا. فاذا صرن ثنايا، يستأنف لهن الحول. و ان بقي من الأمهات شيء و لو واحدة، كان الحول بحاله. كما قال الشافعي [2].

و حكي هذا المذهب عن الأنماطي، و قال من حكاه: في المسألة ثلاثة أوجه [3].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فإن الأصل براءة الذمة، فمن أوجب في السخال بانفرادها، أو بانضمامها إلى الأمهات، أو جعل حولها حول الأمهات، فعليه الدلالة.

و أيضا قوله (عليه السلام): «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» [4] يدل على ذلك، لان السخال لم يحل عليها الحول.

و روى جابر الجعفي عن الشعبي أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «ليس في السخال زكاة» [5].

مسألة 24 [إذا توالدت الماشية ثم ماتت الأمهات استأنف الحول]

قد بينا انه إذا ملك أربعين شاة، فتوالدت أربعين سخلة، ثم تماوتت الأمهات، لا يجب في السخال شيء، بل يستأنف حولها.

و قال الشافعي: لا ينقطع حولها، فاذا حال على الأمهات الحول أخذ من


[1] المجموع 5: 370، و فتح العزيز 5: 380، و عمدة القارئ 8: 246.

[2] فتح العزيز 5: 380.

[3] المجموع 5: 373.

[4] انظر سنن الترمذي 3: 25 حديث 631 و 633، و سنن ابن ماجة 1: 571 حديث 1792، و موطإ مالك 1: 245 حديث 4، و مسند أحمد بن حنبل 1: 148، و سنن الدارقطني 2: 90، و سنن البيهقي 4: 95 و 103- 104.

[5] روي نحو هذا الحديث عن عمر بن الخطاب في الموطأ 1: 265 فلاحظ.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست