نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 26
و ان كانت ذكورا فعلى وجهين: قال أبو إسحاق و أبو الطيب بن سلمة [1]: لا يؤخذ إلا الأنثى [2].
و قال ابن خيران: يؤخذ منها ذكر، قال: و هو قول الشافعي [3].
دليلنا: أن الأربعين ثبت أنه يجب فيها شاة، و هذا الاسم يقع على الذكر و الأنثى على حد واحد، فيجب أن يكون مخيرا.
و أما البقر، فلأن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «في كل أربعين مسنة» [4] و الذكر لا يسمى بذلك، فيجب اتباع النص.
مسألة 23 [إذا توالدت الماشية ثم ماتت الأمهات لا يجب فيها شيء]
إذا كان عنده نصاب من الماشية إبل، أو بقر، أو غنم، فتوالدت، ثم ماتت الأمهات، لم يكن حولها حول الأمهات، و لا يجب فيها شيء، و يستأنف لها الحول.
و قال الشافعي: إذا كانت عنده أربعون شاة مثلا، فولدت أربعين سخلة، كان حولها حول الأمهات، فإذا حال على الأمهات الحول، وجب فيها الزكاة من السخال. و هذا منصوص الشافعي، و به قال أبو العباس، و عليه عامة أصحابه [5].
و قال أبو القاسم بن بشار الأنماطي من أصحابه: ينظر فيه، فان نقص من الأمهات ما قصرت الأمهات عن نصاب، بطل حول الكل، و كان للسخال
[1] أبو الطيب، محمد بن الفضل بن سلمة بن عاصم البغدادي، من متقدمي علماء الشافعية، أخذ العلم عن أبي العباس بن سريج، توفي سنة 308 ه. تهذيب الأسماء و اللغات 2: 246، و طبقات الشافعية: 13.
[4] قطعة من حديث طويل رواه الكليني في الكافي 3: 534 الحديث الأول، و الشيخ الطوسي في التهذيب 4: 24 حديث 57، و ابن ماجة في سننه 1: 571 حديث 1803، و أبي داود في سننه 2: 99 حديث 1572، و الترمذي في سننه 3: 19 حديث 622، و الدارمي في سننه أيضا 1: 382، و مالك في موطئه 1: 259 حديث 24.
[5] الام 2: 16، و المجموع 5: 373، و فتح العزيز 5: 380.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 26