responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 25

و آله فقال: نهانا أن نأخذ من المراضع، و أمرنا أن نأخذ الجذعة و الثنية [1].

مسألة 21 [في تفريق المال و تخيّر صاحبه]

يفرق المال فرقتين و يخير رب المال، و يفرق الآخر كذلك و يخير رب المال، إلى أن يقي مقدار ما فيه كمال ما يجب عليه فيؤخذ منه.

و قال عمر بن الخطاب: يفرق المال ثلاث فرق، يختار رب المال واحد منها، و يختار الساعي و الفريضة من الفرقتين الباقيتين. و به قال الزهري [2].

و قال عطاء و الثوري: يفرقه فرقتين، ثم يعزل رب المال واحدة، و يختار الساعي الفريضة من الأخرى [3].

و قال الشافعي: لا يفرق المال. ذكر ذلك في «القديم» [4].

دليلنا: إجماع الفرقة، و الخبر المروي عن أمير المؤمنين علي (عليه السلام) فيما قاله لعامله عند توليته إياه و وصاه به، و هو معروف [5].

مسألة 22 [تؤخذ من إناث الشياه أنثى]

من كان عنده أربعون شاة أنثى، أخذ منه أنثى، و ان كانت ذكورا كان مخيرا بين إعطاء الذكر و الأنثى. و ان كان أربعين من البقر ذكرا كانت أو أنثى ففيها مسنة، و لا يؤخذ منها الذكر.

و قال الشافعي: ان كان أربعون إناثا، أو ذكورا و إناثا، ففيها أنثى قولا واحد [6].


[1] انظر مصادر الحديث في هامش المسألة «12» المتقدمة.

[2] السنن الكبرى 4: 102، و سنن أبي داود 2: 98 حديث 1568، و المغني لابن قدامة 2: 469، و البحر الزخار 3: 165.

[3] السنن الكبرى 4: 102، و البحر الزخار 3: 166.

[4] البحر الزخار 3: 165، و ذكر البيهقي في سننه 4: 102 «و قد حكى الشافعي في القديم هذين المذهبين من غير تسمية قائليهما».

[5] ذكره الشيخ المفيد في المقنعة: 42 و الشيخ الكليني في الكافي 3: 536 حديث 1، و التهذيب 4:

96 حديث 274.

[6] الام 2: 12، و المجموع 5: 422.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست