نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 25
و آله فقال: نهانا أن نأخذ من المراضع، و أمرنا أن نأخذ الجذعة و الثنية [1].
مسألة 21 [في تفريق المال و تخيّر صاحبه]
يفرق المال فرقتين و يخير رب المال، و يفرق الآخر كذلك و يخير رب المال، إلى أن يقي مقدار ما فيه كمال ما يجب عليه فيؤخذ منه.
و قال عمر بن الخطاب: يفرق المال ثلاث فرق، يختار رب المال واحد منها، و يختار الساعي و الفريضة من الفرقتين الباقيتين. و به قال الزهري [2].
و قال عطاء و الثوري: يفرقه فرقتين، ثم يعزل رب المال واحدة، و يختار الساعي الفريضة من الأخرى [3].
و قال الشافعي: لا يفرق المال. ذكر ذلك في «القديم» [4].
دليلنا: إجماع الفرقة، و الخبر المروي عن أمير المؤمنين علي (عليه السلام) فيما قاله لعامله عند توليته إياه و وصاه به، و هو معروف [5].
مسألة 22 [تؤخذ من إناث الشياه أنثى]
من كان عنده أربعون شاة أنثى، أخذ منه أنثى، و ان كانت ذكورا كان مخيرا بين إعطاء الذكر و الأنثى. و ان كان أربعين من البقر ذكرا كانت أو أنثى ففيها مسنة، و لا يؤخذ منها الذكر.
و قال الشافعي: ان كان أربعون إناثا، أو ذكورا و إناثا، ففيها أنثى قولا واحد [6].
[1] انظر مصادر الحديث في هامش المسألة «12» المتقدمة.
[2] السنن الكبرى 4: 102، و سنن أبي داود 2: 98 حديث 1568، و المغني لابن قدامة 2: 469، و البحر الزخار 3: 165.