responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 255

غلب على ظنه السلامة فعلى قولين [1].

دليلنا: ان الأصل براءة الذمة، و مع غلبة الظن قد حصلت التخلية، لأن القطع على السلامة ليس في موضع، و لم يقم دليل على وجوبه مع ظنه الهلكة في ذلك.

مسألة 18: من مات و كان قد وجب عليه الحج، و عليه دين،

نظر فإن كانت التركة تكفي للجميع أخرج عنه الحج و يقضي الدين من صلب المال، و ان لم يسع المال قسم بينهما بالسوية، و الحج يجب إخراجه من الميقات دون بلد الميت.

و للشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدها مثل ما قلناه [2].

و الثاني: انه يقدم دين الآدميين [3].

و الثالث: يقدم دين الله تعالى [4].

دليلنا: انهما جميعا دينان، و ليس أحدهما أولى من صاحبه، فوجب أن يقسم بينهما.

مسألة 19: من قدر على الحج عن نفسه، فلا يجوز أن يحج عن غيره،

و ان كان عاجزا عن الحج عن نفسه لفقد الاستطاعة جاز له أن يحج عن غيره. و به قال الثوري [5].

و قال مالك و أبو حنيفة: يجوز له أن يحج عن غيره على كل حال، قدر عليه أو لم يقدر [6].


[1] المجموع 7: 83، و فتح العزيز 7: 18، و كفاية الأخيار 1: 135، و السراج الوهاج 152- 153.

[2] الوجيز 1: 86، و المجموع 7: 109.

[3] الوجيز 1: 86، و المجموع 6: 232 و 7: 110.

[4] الوجيز 1: 86، و المجموع 6: 231 و 7: 110، و سبل السلام 2: 699.

[5] المغني لابن قدامة 3: 201، و الشرح الكبير 3: 208.

[6] عمدة القاري 9: 127، و بداية المجتهد 1: 310، و المغني لابن قدامة 3: 201، و الشرح الكبير 3: 208، و الوجيز 1: 110، و المجموع 7: 118، و فتح العزيز 7: 34.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست