دليلنا: ان الأصل براءة الذمة، و مع غلبة الظن قد حصلت التخلية، لأن القطع على السلامة ليس في موضع، و لم يقم دليل على وجوبه مع ظنه الهلكة في ذلك.
مسألة 18: من مات و كان قد وجب عليه الحج، و عليه دين،
نظر فإن كانت التركة تكفي للجميع أخرج عنه الحج و يقضي الدين من صلب المال، و ان لم يسع المال قسم بينهما بالسوية، و الحج يجب إخراجه من الميقات دون بلد الميت.
و للشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدها مثل ما قلناه [2].
[4] الوجيز 1: 86، و المجموع 6: 231 و 7: 110، و سبل السلام 2: 699.
[5] المغني لابن قدامة 3: 201، و الشرح الكبير 3: 208.
[6] عمدة القاري 9: 127، و بداية المجتهد 1: 310، و المغني لابن قدامة 3: 201، و الشرح الكبير 3: 208، و الوجيز 1: 110، و المجموع 7: 118، و فتح العزيز 7: 34.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 255