نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 256
و كذلك يجوز له أن يتطوع به و عليه فرض نفسه [1]. و به نقول.
و قال الشافعي: كل من لم يحج حجة الإسلام لا يصح أن يحج عن غيره، فان حج عن غيره أو تطوع بالحج انعقد إحرامه عما يجب عليه، سواء كانت حجة الإسلام أو واجبا عليه بالنذر. و ان كانت عليه حجة الإسلام فنذر حجة فأحرم بالنذر انعقد عن حجة الإسلام. و به قال ابن عباس، و الأوزاعي، و أحمد، و إسحاق [2].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الأصل جوازه و المنع يحتاج إلى دليل، و كذلك إجازته مطلقا يحتاج إلى دليل، و ليس في الشرع ما يدل عليه.
فأما الدليل على أنه إذا نوى التطوع وقع عنه لا عن حجة الإسلام قوله (عليه السلام): «الأعمال بالنيات و لكل امرء ما نوى» [3] و هذا نوى التطوع، وجب أن يقع عما نوى عنه.
مسألة 20: من نذر أن يحج، و لم يحج حجة الإسلام،
و حج بنية النذر، أجزأ عن حجة الإسلام على ما وردت به بعض الروايات.
و في بعض الأخبار أن ذلك لم يجزيه عن حجة الإسلام، و هو الأقوى عندي.
[1] الوجيز 1: 110، و المجموع 7: 117- 118، و بداية المجتهد 1: 310، و المغني لابن قدامة 3:
201، و الشرح الكبير 3: 207، و عمدة القارئ 9: 127.
[2] الأم 2: 122، و المجموع 7: 118، و فتح العزيز 7: 34، و المغني لابن قدامة 3: 201، و الشرح الكبير 3: 207، و عمدة القارئ 9: 127.
[3] أمالي الشيخ الطوسي 2: 231، و التهذيب 4: 186 حديث 519، و صحيح البخاري 1: 4، و مسند أحمد 1: 25، و سنن ابن ماجة 2: 1413 حديث 4227، و صحيح مسلم 3: 1515 حديث 155، و سنن أبي داود 2: 262 حديث 2201.