responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 254

و قال أبو حنيفة و مالك: يسقط بوفاته، بمعنى أنه لا يفعل عنه بعد وفاته، و حسابه على الله يلقاه، و الحج في ذمته. و ان كان أوصى حج عنه من ثلثه و يكون تطوعا لا يسقط الفرض به عنه.

و هكذا يقول في الزكوات، و الكفارات، و جزاء الصيد كلها تسقط بوفاته، و لا تفعل عنه بوجه [1].

دليلنا: إجماع الفرقة و الأخبار التي ذكرناها في الكتاب الكبير [2]، و يدل عليه خبر الخثعمية أيضا [3].

مسألة 17: سكان الجزائر و السواحل الذين لا طريق لهم غير البحر،

يلزمهم ركوبه إلى الحج إذا غلب في ظنهم السلامة، فإن غلب في ظنهم العطب لا يجب عليهم ذلك.

و اختلف قول الشافعي في ذلك [4].

و اختلف أصحابه على طريقين، فقال الإصطخري و المروزي: المسألة على اختلاف حالين: إذا كان الغالب الهلكة كالبر إذا كان مخوفا لا يلزمه.

و الآخر: إذا كان الغالب السلامة، يلزمه و ان جوز حدوث حادثة في الطريق [5].

و من أصحابه من قال: إذا غلب في ظنه الهلكة لم يجب قولا واحدا، و ان


[1] المجموع 7: 112، و عمدة القاري 10: 214، و المغني لابن قدامة 3: 198، و الشرح الكبير 3:

196، و البحر الزخار 3: 285.

[2] من لا يحضره الفقيه 2: 270 حديث 1315 و 1320، و التهذيب 5: 15 حديث 41 و 43.

[3] تقدمت مصادر الحديث في المسألة 6 من هذا الكتاب فلاحظ.

[4] الام 2: 120، و مختصر المزني: 62، و الوجيز 1: 109، و المجموع 7: 83، و فتح العزيز 7: 17، و المنهاج القويم: 405، و السراج الوهاج: 152- 153، و البحر الزخار 3: 283.

[5] المجموع 7: 83، و فتح العزيز 7: 19.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست