نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 254
و قال أبو حنيفة و مالك: يسقط بوفاته، بمعنى أنه لا يفعل عنه بعد وفاته، و حسابه على الله يلقاه، و الحج في ذمته. و ان كان أوصى حج عنه من ثلثه و يكون تطوعا لا يسقط الفرض به عنه.
و هكذا يقول في الزكوات، و الكفارات، و جزاء الصيد كلها تسقط بوفاته، و لا تفعل عنه بوجه [1].
دليلنا: إجماع الفرقة و الأخبار التي ذكرناها في الكتاب الكبير [2]، و يدل عليه خبر الخثعمية أيضا [3].
مسألة 17: سكان الجزائر و السواحل الذين لا طريق لهم غير البحر،
يلزمهم ركوبه إلى الحج إذا غلب في ظنهم السلامة، فإن غلب في ظنهم العطب لا يجب عليهم ذلك.
و اختلف أصحابه على طريقين، فقال الإصطخري و المروزي: المسألة على اختلاف حالين: إذا كان الغالب الهلكة كالبر إذا كان مخوفا لا يلزمه.
و الآخر: إذا كان الغالب السلامة، يلزمه و ان جوز حدوث حادثة في الطريق [5].
و من أصحابه من قال: إذا غلب في ظنه الهلكة لم يجب قولا واحدا، و ان
[1] المجموع 7: 112، و عمدة القاري 10: 214، و المغني لابن قدامة 3: 198، و الشرح الكبير 3:
196، و البحر الزخار 3: 285.
[2] من لا يحضره الفقيه 2: 270 حديث 1315 و 1320، و التهذيب 5: 15 حديث 41 و 43.
[3] تقدمت مصادر الحديث في المسألة 6 من هذا الكتاب فلاحظ.
[4] الام 2: 120، و مختصر المزني: 62، و الوجيز 1: 109، و المجموع 7: 83، و فتح العزيز 7: 17، و المنهاج القويم: 405، و السراج الوهاج: 152- 153، و البحر الزخار 3: 283.