responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 253

ثابتا، لأن إسقاطه يحتاج إلى دليل.

مسألة 14 [لا تجزي النيابة عن الصحيح في حجّة الإسلام]

إذا استأجر الصحيح من يحج عنه الحجة الواجبة، لا يجزيه بلا خلاف، و إن استأجر من يحج عنه تطوعا أجزأه. و به قال أبو حنيفة [1].

و قال الشافعي: لا يجوز أن يستأجر لا نفلا و لا فرضا [2].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم الواردة في ذلك [3]، و أيضا الأصل جوازه، و المنع يحتاج إلى دليل.

مسألة 15: الأعمى يتوجه إليه فرض الحج

إذا كان له من يقوده و يهديه، و وجد الزاد و الراحلة لنفسه و لمن يقوده، و لا يجب عليه الجمعة.

و قال الشافعي: يجب عليه الحج و الجمعة معا [4].

و قال أبو حنيفة: لا يجب عليه الحج و إن وجد جميع ما قلناه [5].

دليلنا: قوله تعالى «وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» [6] و هذا مستطيع، فمن أخرجه عن العموم فعليه الدلالة.

مسألة 16 [من لا طريق له إلّا البحر]

من استقر عليه وجوب الحج فلم يفعل و مات، وجب أن يحج عنه من صلب ماله مثل الدين، و لم يسقط بوفاته، هذا إذا أخلف مالا، فان لم يخلف مالا كان وليه بالخيار في القضاء عنه. و به قال الشافعي، و عطاء، و طاوس [7].


[1] المغني لابن قدامة 3: 185، و المجموع 7: 116، و فتح العزيز 7: 41، و البحر الزخار 3: 285.

[2] الام 2: 122- 123، و المجموع 7: 114 و 116، و المغني لابن قدامة 3: 185، و البحر الزخار 3: 285.

[3] تقدمت الإشارة إليها في المسألة «12».

[4] الوجيز 1: 110، و المجموع 7: 85، و البحر الزخار 3: 283، و المنهاج القويم: 408.

[5] الفتاوى الهندية 1: 218، و فتاوى قاضيخان 1: 282، و بدائع الصنائع 2: 121، و البحر الزخار 3: 283، و الهداية 1: 134، و شرح العناية 2: 125، و شرح فتح القدير 2: 125، و المجموع 7: 85.

[6] آل عمران: 97.

[7] الام 2: 125، و مختصر المزني: 62، و المجموع 7: 109 و 112، و سنن الترمذي 3: 267، و عمدة القاري 10: 213، و المغني لابن قدامة 3: 198، و الشرح الكبير لابن قدامة 3: 196.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست