responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 252

و في أصحابه من قال: المسألة على قولين مثل العليل الذي يرجى زواله [1].

دليلنا: قوله تعالى «وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» [2] و هذا قد استطاع، فوجب أن يحج بنفسه.

و ما فعل أولا كان لزمه في ماله، فإجزائه عما يجب عليه في بدنه يحتاج إلى دليل.

مسألة 12 [جواز الوصية بالحجّ تطوّعا]

إذا أوصى المريض بحجة تطوع، أو استأجر من يحج عنه تطوعا فإنه جائز.

و به قال مالك، و أبو حنيفة، و هو أحد قولي الشافعي [3].

و القول الآخر: لا يجزي و لا الوصية به [4].

دليلنا: إجماع الفرقة، و الأخبار التي وردت في فضل الحج، و من يعطي غيره ما يحج عنه، و قد ذكرناها في الكتاب الكبير [5].

مسألة 13 [لا يجوز نقل النيّة بعد الإحرام للنائب]

إذا أحرم بالحج عن غيره نيابة، ثم نقل النية إلى نفسه لا يصح نقلها. فإذا أتم حجة لم تسقط أجرته عمن كان استأجره.

و للشافعي فيه قولان، أحدهما: لا شيء له [6]، و الآخر: و هو الذي يختارونه مثل قولنا من أن له اجرة [7].

دليلنا: أن الأجرة استحقها بنفس العقد، و بالدخول في الإحرام انعقد الحج عن المستأجر، و نيته ما أثرت في النقل، وجب أن يكون استحقاق الأجرة


[1] الوجيز 1: 110، و المجموع 7: 115، و فتح العزيز 7: 42.

[2] آل عمران: 97.

[3] حاشية الخرشي 2: 296، و بداية المجتهد 1: 310، و بدائع الصنائع 2: 124، و فتاوى قاضيخان 1: 282، و المجموع 7: 114، و فتح العزيز 7: 40، و الام 2: 122، و الوجيز 1: 110.

[4] الام 2: 122، و المجموع 7: 112 و 114، و فتح العزيز 7: 40.

[5] من لا يحضره الفقيه 2: 140 حديث 608، و التهذيب 8: 40 حديث 121، و الاستبصار 3:

279 حديث 992.

[6] الام 2: 125، و الوجيز 1: 113، و المجموع 7: 137- 138.

[7] الام 2: 125، و الوجيز 1: 113، و المجموع 7: 137- 138.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست