responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 168

و قال مالك: لا يجوز حتى ينوي له ليلا كالفرض سواء، و به قال المزني [1].

و روي ذلك عن جابر بن زيد [2] في التابعين، و في الصحابة عن ابن مسعود، و حذيفة بن اليمان، و أبي طلحة، و أبي الدرداء، و أبي أيوب الأنصاري [3].

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون فيما قلناه إلا الخلاف الشاذ الذي لا يستند إلى رواية.

و روى عكرمة قال: قالت عائشة: دخل علي رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال: «عندك شيء»؟ قلت: نعم قال: «إذن أطعم و ان كنت قد فرضت الصوم» [4].

فوجه الدلالة انه قال: اذن أصوم يعني ابتدأ الصوم و استأنفه فان اذن في كلام العرب لهذا المعنى.

و أيضا روي ان النبي (صلى الله عليه و آله) بعث إلى أهل العوالي يوم عاشوراء فقال: «من لم يأكل فليصم، و من أكل فليمسك بقية النهار» [5].


[1] المجموع 6: 302، و المغني لابن قدامة 3: 29، و عمدة القارئ 10: 303.

[2] جابر بن زيد اليحمدي الأزدي، أبو الشعثاء الجوفي البصري روى عن ابن عباس و ابن عمر و ابن الزبير و روى عنه قتادة و عمر بن دينار و عمر بن هرمة و غيرهم، كان من فقهاء البصرة، مات سنة 93 و قيل 103 أو 104 هجرية. تهذيب التهذيب 2: 38، و مرآة الجنان 1: 182، و شذرات الذهب 1: 101.

[3] المجمع 6: 302، و عمدة القاري 10: 303، و المغني لابن قدامة، 3: 29، و الشرح الكبير لابن قدامة 3: 33.

[4] صحيح مسلم 2: 808 باب 32، و مسند أحمد بن حنبل 6: 49 و 207، و سنن النسائي 4:

193، و سنن الدارقطني 2: 176 حديث 21.

[5] صحيح البخاري 3: 58، و صحيح مسلم 2: 798 باب 21، و سنن النسائي 4: 192 بلفظ آخر.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست